responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 572


الصيام الصيام في الكفارات المخيرة أحد البدائل الثلاثة التي ترك للمكلف اختيار اي واحد منها ، وفي الكفارات المرتبة يحتل الدرجة الثانية فيكون واجبا إذا تعذر العتق ، وفي كفارة الجمع يجب إضافة إلى غيره .
26 - وفي كل هذه الحالات يجب ان يكون الصيام شهرين هلاليين متتابعين ، من قبيل ان يصوم من أول شهر محرم إلى اخر صفر ، أو من الخامس من شوال إلى الخامس من ذي الحجة وهكذا ، غير أنه إذا صام الشهر الأول ويوما من الشهر الثاني جاز له ان يفرق الأيام الباقية من الشهر الثاني ففي المثال الأول إذا صام من بداية محرم إلى اخره وصام اليوم الأول من صفر جاز له ان يصوم بعدد ما بقي من أيام صفر ولو في فترات متفرقة . وفي المثال الثاني إذا صام من الخامس من شوال إلى اخره وصام من ذي القعدة ستة أيام جاز له ان يصوم بعدد ما بقي من أيام ذي القعدة ولو في فترات متفرقة .
27 - وعلى هذا الأساس إذا أفطر هذا المكفر في أثناء صيام الكفارة قبل ان يمضي شهر ويوم من الشهر الثاني وجب عليه ان يبدأ بالصيام من جديد ، ولا يحتسب ما سبق ويستثنى من ذلك ما إذا كان افطاره لعذر كما إذا مرض أو اضطر إلى سفر مفاجئ ، أو انتبه فجأة إلى أن العيد الذي يحرم صيامه يقع في خلال تلك المدة ، أو نسي ان ينوي الصيام في بعض الأيام حتى فات الوقت ، ففي كل هذه الحالات يعود إلى الصيام بعد انتهاء العذر مكملا ما مضى من صيامه .
28 - وفي حالة تعذر الصيام إذا كان على كفارة مخيرة فعليه ان

572

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست