responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 554


الفوارق بين الحجين واما الفوارق بين حج التمتع وحج الافراد فتتمثل فيما يأتي .
34 - أولا : ان حج التمتع ترتبط صحته بوقوع عمرة التمتع قبله بصورة صحيحة ، ولا تتوقف صحة حج الافراد على ذلك .
35 - ثانيا : يكون الاحرام لحج التمتع بمكة ، واما الاحرام لح الافراد فيكون من أحد المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع ، وقد تقدم ذكرها في الفقرة ( 6 ) .
36 - ثالثا : يجب النحر أو الذبح في حج التمتع كما مر بنا ، ولا يعتبر شئ من ذلك في حج الافراد . أجل إذا صحب المؤدي لحج الافراد هديا معه وقت الاحرام بان أحضر شاة مثلا واعدها ليسوقها معه في حجه وجب عليه ان يضحي بذلك الهدي يوم العيد ، ويسمى الحج حينئذ بحج القران ، حيث إن الحاج يقرن معه الهدي .
37 - رابعا : لا يجوز اختيارا تقديم الطواف والسعي على الوقوف بعرفات والمزدلفة ( المشعر ) في حج التمتع ، ويجوز ذلك في حج الافراد .

554

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست