responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 553


الفوارق بين العمرتين اما الفوارق بين عمرة التمتع والعمرة المفردة فيمكن تلخيصها فيما يلي :
29 - أولا : ان العمرة المفردة تشتمل على طواف اخر حول البيت يسمى بطواف النساء ، ويعتبر اخر اعمال العمرة المفردة ، بينما لا يجب في عمرة التمتع الا طواف واحد .
30 - ثانيا : ان عمرة التمتع لا يخرج الانسان عن الاحرام منها وقيوده الشرعية الا بالتقصير ، بينما يخرج في العمرة المفردة عن احرامها بالتقصير أو الحلق .
31 - ثالثا : ان الاحرام لعمرة التمتع لا يجوز الا من أماكن معينة تسمى المواقيت كما تقدم ، واما العمرة المفردة فيجوز الاحرام لها من أدنى الحل في حالة عدم المرور على تلك المواقيت . وأدنى الحل يعني قبيل الدخول إلى منطقة الحرم المحيطة بمكة ، وهي المنطقة التي لا يجوز لحاج دخولها الا محرما .
32 - رابعا : ان عمرة التمتع بوصفها جزءا من حج التمتع لا يمكن انجازها بصورة مستقلة عن الحج ، خلافا للعمرة المفردة التي تعتبر عملا مستقلا عن الحج ، ولهذا من أراد ان يعتمر عمرة مستحبة بدون حج يتحتم عليه ان يأتي بعمرة مفردة لا بعمرة التمتع .
33 - خامسا : ان عمرة التمتع لا تقع الا في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور ، وأفضلها للعمرة المفردة شهر رجب .

553

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست