responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 540


موضوعية وبدافع اثبات الحق أو حرصا على تصحيح خطأ الآخرين فلا ضير فيه .
احكام الاعتكاف 16 - الاعتكاف مستحب ومندوب بطبيعته ، وقد يجب لسبب طارئ كما لو أوجبه الانسان على نفسه بنذر أو عهد أو يمين .
17 - وإذا بدأ الانسان اعتكافه فيسوغ له في اي لحظة ان يهدم اعتكافه ويغادر المسجد فيعود إلى حالته الاعتيادية ويستثنى من ذلك ما يلي : - أولا : - إذا كان قد وجب عليه الاعتكاف بنذر ونحوه في تلك الأيام بالذات ، فإنه يجب عليه حينئذ ان يواصل اعتكافه وأما إذا كان قد نذر ان يعتكف بدون ان يحدد أياما معينة فله إذا شرع في الاعتكاف ان يهدمه مؤجلا الوفاء إلى أيام أخرى .
ثانيا : - إذا كان قد مضى على المعتكف يومان أي نهاران فان عليه في هذه الحالة ان يكمل اعتكافه حتى ولو كان قد بدأه مستحبا ، إلا في حالة واحدة ، وهي ان يكون حين نوى الاعتكاف شرط بينه وبين ربه ان يرجع في اعتكافه ويهدمه متى شاء أو في حالات معينة ، ففي هذه الحالة يسوغ له ان يهدم اعتكافه وفقا لشرطه حتى في اليوم الثالث .
18 - وكلما فسد الاعتكاف لأي سبب من الأسباب السابقة فماذا يترتب على من فسد اعتكافه ؟ .
والجواب : - ان هذا له حالات كما يلي : - ( أ ) ان يكون اعتكافه مستحبا عند البدء وقد فسد قبل مضي نهارين منه ففي هذه الحالة لا يجب عليه اعادته .

540

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست