responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 519


فمن كان عليه ان يقضي يومين فبامكانه ان يقضي أحدهما في شهر والثاني في شهر آخر .
10 - ومن كان عليه قضاء رمضانين سابقين فله ان يبدأ بقضاء اي واحد منهما ، فلو قضى رمضان الأسبق ولم يقض رمضان الثاني حتى انتهت السنة ترتبت عليه الفدية لرمضان الثاني إضافة إلى القضاء ، ولو صام شهرا قضاء بدون تعيين انه عن اي من الرمضانين صح وفي هذه الحالة يعتبر نفسه عمليا انه قد قضى رمضان الأسبق ( وهذا يعني انه إذا اقتصر على شهر واحد من القضاء ترتبت عليه الفدية من اجل رمضان الثاني ) .
11 - ومن كان عليه قضاء وصيام اخر واجب كصيام الكفارة فله أن يبدأ بأيهما شاء .
صورة صيام القضاء 12 - وصورة صيام قضاء شهر رمضان هي صورة صيام الشهر أداء تماما مع عدد من الفوارق وهي كما يلي : - 13 - أولا : - ان النية في صيام القضاء يمكن تأجيلها بعد طلوع الفجر فإذا أصبح الانسان وهو لا ينوي الصيام ثم وقع في نفسه قبل الظهر ان يصوم قضاء ولم يكن قد مارس شيئا من المفطرات منذ الفجر ساغ له ذلك ، وأما إذا حل الظهر ولم يكن قد نوى بعد فلا مجال للنية عندئذ .
وعلى هذا الأساس إذا نوى المكلف صيام قضاء شهر رمضان منذ الفجر ولكنه بعد ذلك تردد في نيته أو عزم على أن يفطر ولكنه تراجع مرة أخرى إلى نية الصوم صح صومه ما دام تردده وتراجعه إلى نية الصوم قبل الظهر خلافا لما تقدم في صيام شهر رمضان من أنه يبطل بالتردد في أثناء

519

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست