احكام عامة 55 - لا يسمح للشخص الذي كان صيام شهر رمضان واجبا عليه أن يأكل أو يتناول أي مفطر آخر إذا بطل صيامه أثناء نهار رمضان بل يجب عليه الامساك تشبها بالصائمين . وكلما بطل الصيام وجب القضاء ، سواء كان بطلانه بسبب الاخلال بالواجب الأول فقط وهو النية بان لم ينو الصيام فان عليه حينئذ القضاء حتى ولو لم يمارس شيئا من المفطرات ، أو كان بسبب الاخلال بالواجب الثاني وهو الاغتسال قبل طلوع الفجر على ما تقدم من التفصيل ، أو كان بسبب الاخلال بالواجب الثالث وهو اجتناب المفطرات وذلك باستعمال بعضها . 56 - ولا تجب الكفارة لمجرد ترك نية الصيام والاخلال بها - وإن وجب القضاء - ما لم يمرس شيئا من المفطرات أو يتعمد الاصباح جنبا فإذا مارس شيئا من المفطرات وجبت الكفارة بشروط : - 57 - الأول : - ان يكون قد تناول أحد المفطرات بقصد واختيار لا من قبيل من تمضمض بالماء فسبق الماء إلى جوفه . 58 - الثاني : - ان لا يكون مكرها على تناوله كما إذا وقع تحت تأثير ظالم يأمره بالافطار ويهدده فأفطر ، فان صومه يبطل بذلك ولكن لا كفارة عليه . 59 - الثالث : ان لا يكون معتقدا جواز تناول ذلك المفطر شرعا ، وأما إذا كان معتقدا جوازه فلا كفارة عليه سواء كان يتخيل ان الصيام غير واجب عليه أساسا أو ان الشارع لم يجعل هذا الشئ مفطرا فارتكبه بناء على ذلك .