responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 494


الاجتناب عن المفطرات ثالثا : الاجتناب عن المفطرات والمفطرات أمور لابد للصائم من اجتنابها أثناء النهار وهي كما يأتي :
42 - الأول والثاني : الأكل والشرب سواء كان المأكول والمشروب قليلا أم كثيرا ، معتادا كان كالخبز والماء أم غير معتاد كابتلاع الحصى أو شرب النفط ، ويشمل ذلك حتى الاجزاء الصغيرة من الطعام التي تتخلف بين الأسنان فان الصائم لا يجوز له ابتلاعها ، بل لا يجوز حتى ابتلاع الغبار الذي يشتمل على اجزاء ترابية ظاهرة للعيان وان صغرت وهو ما يسمى بالغبار الغليظ ، والأجدر بالصائم احتياطا ووجوبا ان لا يدخل الدخان إلى جوفه أيضا ، وأما البخار والغبار الذي تصاغرت فيه الاجزاء الترابية إلى درجة لا يبدو لها وجود فلا يضر بالصيام ، وكل ما يخرج من الجوف والصدر ويصل إلى الحلق كالبلغم ونحوه يجب على الصائم قذفه وطرحه ولا يسوغ له ان يبتلعه ، أجل لا حرج عليه في البصاق الذي يتكون في فمه فإنه لا يضر الصائم ان يبتلعه عن قصد أو غير قصد مهما كثر . ولا يضر الصيام ولا يفطر الصائم ان يكتحل أو يضع قطرة في عينه أو في اذنه وان تسربت إلى جوفه ، أو يصب دواء في جرح مفتوح في جسمه ، أو يرزق إلى بدنه شيئا عن طريق الأبرة مهما كان نوعها ، ومن ذلك ما يسمى بالمغذي الذي يزرق إلى جسم المريض عن هذا الطريق ، وانما الممنوع عنه ان يدخل الصائم طعاما أو شرابا إلى معدته عن طريق الحلق ، وإذا أدخل الصائم شيئا من ذلك إلى حلقه عن طريق الانف كما في الاستنشاق بالأنف مثلا فقد أضر بصومه أيضا وعليه مثل ما على من أدخله عن طريق فم ، ولم أجريت فتحة طبية

494

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست