31 - وإذا صدر من الصائم شئ كالسباحة مثلا ، ثم شك هل ان السباحة تبطل الصيام أو لا فتردد في صيامه على أساس هذا الشك ، ثم سأل فعرف ان السباحة لا تفطر الصائم ، فهل يبطل صومه بذلك التردد الذي أصابه بسبب الشك في بطلان الصوم ؟ . والجواب : ان هذا التردد لا يبطل به الصوم ما دام لا يزال ناويا للصيام في حالة كون السباحة غير مفطرة . 32 - وليس من الضروري في نية الصيام ان يكون الصائم على معرفة كاملة بكل المفطرات التي ينوي الاجتناب عنها ، بل يكفي ان يجد في نفسه - عند النية - القدرة على اجتناب تلك المفطرات ولو بالتعرف عليها بعد ذلك ، أو بترك كل ما يحتمل كونه مفطرا . الطهارة من الجنابة عند الفجر 33 - ثانيا - إذا كان المكلف جنبا فعليه ان يغتسل قبل طلوع الفجر فإذ ترك الغسل وهو عالم بأنه جنب متعمدا حتى طلع عليه الفجر لم يقبل منه صيام ذلك اليوم ، وعليه ان يمسك تشبها بالصائمين ، كما أن عليه ما على من اكل متعمدا في نهار شهر رمضان من القضاء والكفارة . 34 - وإذا علم الانسان بأنه جنب ولكنه نسي الغسل فحاله كذلك أيضا غير أن الكفارة لا تجب عليه . 35 - وإذا أجنب في حالة اليقظة ليلا بجماع أو غيره فلا يسمح له بالنوم قبل ان يغتسل ، الا إذا كان معتادا على الانتباه قبل طلوع الفجر أو وضع منبها له من اجل ايقاظه قبل الفجر لكي يغتسل . 36 - وإذا أجنب المكلف في حالة اليقظة ثم نام وليس في نيته ان