responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 452


3 - شروطه .
4 - الفوارق في الكيفية بين صلاة الجماعة وصلاة المنفرد .
5 - الاحكام المترتبة على صلاة الجماعة .
الصلوات التي يسوغ فيها الاقتداء 91 - يسوغ الاقتداء وإقامة صلاة الجماعة في كل الصلوات الواجبة من الصلوات اليومية وصلاة الجمعة وصلاة الآيات وغيرها ، ويستثنى من الصلوات الواجبة صلاة الطواف فانا لا نملك دليلا على أن الاقتداء فيها سائغ .
ولا يسوغ الاقتداء في الصلوات المستحبة بطبيعتها حتى ولو وجبت بنذر ونحوه ، ولا فرغ في ذلك بين النوافل اليومية وغيرها ، ويستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء وكذلك صلاة العيدين فان اقامتها جماعة سائغ حتى ولو كانت مستحبة .
92 - وإقامة الصلاة جماعة ليس شرطا واجبا في الصلوات الواجبة الا في صلاة الجمعة وصلاة العيدين حيث تجب فلا تصح صلاة الجمعة ولا صلاة العيدين الواجبة الا بإقامتها جماعة .
93 - وإذا صلى الانسان صلاة الفريضة منفردا سقط وجوبها ولكن مع هذا يستحب للمصلي المذكور ان يعيدها جماعة إماما أو مأموما على أن يكون في الجماعة مأموم واحد على الأقل يمارس صلاة الفريضة لأول مرة .
وإذا صلى المكلف منفردا ثم أعادها جماعة وبعد ذلك انكشف له

452

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست