responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 446


ان ما شك فيه قد اتى به ما لم تبطل الصلاة بمثل هذا الافتراض والامام والمأموم يعتمد كل منهما إذا شك على الاخر ، والمتنفل ( المصلي صلاة النافلة ) له ان يبني على الأقل أو على الأكثر ما لم تبطل الصلاة بمثل هذا الافتراض .
81 - وكلما حصل للمصلي شك في عدد الركعات ولكنه لم يستعجل بل تروى وتدبر فحصل له اليقين أو الظن بالعدد عمل هذا الأساس وصحت صلاته ولم يحتج إلى علاج اطلاقا .
كما أنه إذا حصل له ظن بالعدد ولكن سرعان ما فارقه هذا الظن وتحير تحيرا كاملا بدون ترجيح عمل على أساس حالته الثانية ، فان كان الشك مما تبطل به الصلاة بطلت صلاته وان كان بحاجة إلى علاج عالجه بالنحو المناسب تبعا لما قررناه في الصور التسع المتقدمة .
صلاة الاحتياط 82 - مر بنا ان الشك في سبع صور من الصور التسع التي تقدم بيانها لا تبطل به الصلاة شريطة ان تعالج بصلاة الاحتياط ، فإذا عولجت بها صحت والا بطلت .
وجوبها : وصلاة الاحتياط في تلك الصور السبع واجبة فلا يسوغ للمكلف الشاك ان يهمل تلك الصلاة ويستأنفها من جديد بل لابد له من علاجها بصلاة الاحتياط .
83 - ويسقط وجوبها إذا تبين للمصلي ولو بعد الفرغ من صلاته انه كان على حق في البناء على الأكثر وان صلاته كاملة سالمة ، وإذا تبين له ذلك وهو في أثناء صلاة الاحتياط أمكنه قطعها وأمكنه اتمامها نافلة ركعتين

446

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست