ان ما شك فيه قد اتى به ما لم تبطل الصلاة بمثل هذا الافتراض والامام والمأموم يعتمد كل منهما إذا شك على الاخر ، والمتنفل ( المصلي صلاة النافلة ) له ان يبني على الأقل أو على الأكثر ما لم تبطل الصلاة بمثل هذا الافتراض . 81 - وكلما حصل للمصلي شك في عدد الركعات ولكنه لم يستعجل بل تروى وتدبر فحصل له اليقين أو الظن بالعدد عمل هذا الأساس وصحت صلاته ولم يحتج إلى علاج اطلاقا . كما أنه إذا حصل له ظن بالعدد ولكن سرعان ما فارقه هذا الظن وتحير تحيرا كاملا بدون ترجيح عمل على أساس حالته الثانية ، فان كان الشك مما تبطل به الصلاة بطلت صلاته وان كان بحاجة إلى علاج عالجه بالنحو المناسب تبعا لما قررناه في الصور التسع المتقدمة . صلاة الاحتياط 82 - مر بنا ان الشك في سبع صور من الصور التسع التي تقدم بيانها لا تبطل به الصلاة شريطة ان تعالج بصلاة الاحتياط ، فإذا عولجت بها صحت والا بطلت . وجوبها : وصلاة الاحتياط في تلك الصور السبع واجبة فلا يسوغ للمكلف الشاك ان يهمل تلك الصلاة ويستأنفها من جديد بل لابد له من علاجها بصلاة الاحتياط . 83 - ويسقط وجوبها إذا تبين للمصلي ولو بعد الفرغ من صلاته انه كان على حق في البناء على الأكثر وان صلاته كاملة سالمة ، وإذا تبين له ذلك وهو في أثناء صلاة الاحتياط أمكنه قطعها وأمكنه اتمامها نافلة ركعتين