responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 426


الخلل قد يخل المصلي بشئ مما يجب عليه في صلاته اما عن عمد والتفات واما عن غفلة ونسيان واما عن جهل بالحكم الشرعي ، وقد استعرضنا في فصل الاجزاء والشروط العامة بصورة متفرقة عددا كبيرا من هذه الحالات مع أحكاما من خلال عرض تلك الأجزاء والشرائط ، ونزيد ذلك توضيحا واستيعابا فيما يلي : فنستعرض بصورة متتابعة مجموعة من الحالات للخلل ونذكر أحكامها ثم نوضح القواعد العامة التي تقوم تلك الأحكام على أساسها .
33 - إذا أخل المصلي بواجبه فترك شيئا من اجزاء الصلاة أو شرائطها عامدا وعالما بأنه جزء أو شرط بطلت صلاته لأنها ناقصة .
34 - وإذا زاد في صلاته عامدا وملتفتا إلى أنه ذلك لا يجوز بطلت صلاته كما تقدم في الفقرة ( 156 ) من فصل الشروط والاجزاء العامة .
واما في غير حالة العامد الملتفت إذا انقص أو أزاد فهناك حالات تبطل فيها الصلاة بالنقص أو الزيادة على اي حال ، وهناك حالات لا تبطل فيها .
الحالات التي تبطل فيها الصلاة على اي حال 35 - اما الحالات التبي تبطل فيها الصلاة على اي حال فهي كما يلي :
1 - إذا ترك تكبيرة الاحرام نسيانا أو جهلا ثم تفطن في أثناء الصلاة أو بعدها .
2 - إذا ترك الركوع من ركعة حتى سجد الثانية منها ثم

426

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست