responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 419


أول الشهر مثلا فإنه يستحب قضاؤها ويستثنى من ذلك صلاة العيدين فإنها لا تقضى كما يأتي .
18 - وإذا وجبت إحدى النوافل المؤقتة يومية أو غيرها بنذر ونحوه فالأجدر بالمكلف احتياطا أن يقضيها إذا فانته في وقتها وإذا لم يقضها لم يكن آثما .
19 - ولا قضاء لصلاة الجمعة فان الانسان إذا لم يؤدها في وقتها تعين عليه أن يصلي الظهر . ولا قضاء لصلاة العيدين في حالات وجوبها واستحبابها . ولا قضاء للنوافل غير المؤقتة لأنها لا تختص بوقت دون وقت غير أن الأجدر بالمكلف إذا نذر أن يأتي بواحدة منها وعين في نذره زمنا خاصا ولم يأت بها في ذلك الزمن ان الأجدر به في هذه الحالة احتياطا أن يقضيها وإذا لم يقضيها لم يكن آثما .
ما هو سبب القضاء :
20 وسبب القضاء عدم أداء الصلاة المقررة بصورة صحيحة في وقتها المضروب لها أما يتركها رأسا أو بالاتيان بها بصورة باطلة شرعا والعبارة الشاملة هي فوت الصلاة في وقتها فمن فاتته الصلاة في وقتها توجه إليه القضاء .
21 - وليس كل من لم يؤد الصلاة فقد فاتته الصلاة ويجب عليه قضاؤها وإنما يتوقف ذلك على توفر أحد الامرين التاليين :
الأول : أن يكون الانسان قد كلف بتلك الصلاة في وقتها المضروب لها ولم يصلها عصيانا أو نسيانا أو جهلا منه بالتكليف ونحو ذلك فيجب على المكلف حينئذ أن يقضيها ، ويستثنى من ذلك الكافر بالأصل الذي نشأ

419

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست