responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 408


من قرأ الفاتحة في الركعة الأولى مرتين أو تشهد في الركعة الثانية مرتين وكان قاصدا بالتكرار ان يجعل هذا الشئ الإضافي جزءا من الصلاة ، فإنه يعتبر حينئذ زيادة ، وأما إذا قرأ الفاتحة مرة ثانية كمجرد قرآن أو تشهد مرة ثانية كذكر لله ورسوله ودعاء فليس ذلك زيادة .
ثالثا : إذا اتى بشئ لا يشبه أفعال الصلاة وأقوالها وقصد به ان يكون جزءا من صلاته ، فإنه يعتبر حينئذ زيادة ومثاله : ان يتكتف أو يفرقع أصابعه أو يغمض عينيه قاصدا ان يكون ذلك جزءا من الصلاة ، وأما إذا عمل شيئا من ذلك لا بهذا القصد بل لغرض شخصي أو لأي سبب آخر فليس زيادة ولا تبطل به الصلاة الا إذا محى صورتها .
وكل من زاد في صلاته على النحو المتقدم عامدا في ذلك وملتفتا إلى أنه لا يجوز فصلاته باطلة ، وكل من زاد فيها سهوا أو لعدم الالتفات إلى الحكم الشرعي بأنه لا يجوز فلا تبطل صلاته ، الا إذا كان قد زاد ركوعا أو سجدتين في ركعة واحدة .
الطريقة الفضلى في أداء الصلاة 157 - قال الله تعالى : " قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون " ( المؤمنون 1 - 2 ) وقال النبي ( ص ) والأئمة عليهم السلام على ما في الروايات العديدة انه لا يحسب للعبد من صلاته الا ما يقبل عليه منها وانه لا يقدمن أحدكم على الصلاة متكاسلا ولا ناعسا ولا يفكرن في نفسه ويقبل بقلبه على ربه ولا يشغله بأمر الدنيا وان الصلاة وفادة على الله تعالى وان العبد قائم فيها بين يدي الله تعالى فمن الجديد به ان يكون قائما مقام العبد الذليل الراغب الراهب الراجي

408

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست