responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 400


ويدخل في نطاق ذلك ما إذا شك في أنه سلم أو لا وكان قد بدأ بالتعقيب منذ لحظة فأنه يعود ويسلم .
وإذا سلم وبعد الفراغ من صيغة التسليم شك في أنه هل أداها بصورة صحيحة أو لا مضى ولم يلتفت إلى شكه .
142 - الآداب : ذكرنا انه يستحب للمصلي ان يجمع بين الصيغتين والأفضل من ذلك أن يقول قبل الصيغتين ( السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ) كما يستحب للمصلي حال التسليم وضع اليدين على الفخذين كما تقدم في الشهد .
ما يقرأ في الركعتين الأخيرتين ( 143 ) إذا كانت الصلاة مكونة من ثلاث ركعات أو أربع ركعات وجب على المصلي - بعد أن يتشهد في آخر الركعة الثانية - القيام للركعة الثالثة في الصلاة الثانية وللركعة الثالثة ثم الرابعة في الصلاة الرباعية .
ونتحدث الان عما يجب على المصلي أن يقوله إذا قام وانتصب واطمأن للركعة الثالثة والرابعة .
المصلي مخير فله أن يقرأ فيها الفاتحة ويقتصر عليها وله بدلا عنها أن يقرأ مكررا ثلاث مرات هذا التسبيح ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) ولا يكفي التسبيح مرة واحدة .
ويستثنى من هذا التخيير المأموم فإن الأجدر به وجوبا واحتياطا أن يسبح ولا يكتفي بالفاتحة .
( 144 ) ويجب الاخفات في الركعة الثالثة والرابعة سواء اختار المصلي التسبيح أم قراءة الفاتحة ، أجل له أن يجهر ببسملة الفاتحة ، كما يجب

400

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست