وتهاون عامدا عالما بطلت صلاته ، ومن كبر للاحرام ثم كبر كذلك ثانية فقد زاد في صلاته فان كان عامدا في الزيادة فصلاته باطلة وإن كانت سهوا أو جهلا ونخيلا ان ذلك لا يضر فصلاته صحيحة . ( 77 ) الشك : إذا شك في أنه : هل كبر تكبير الاحرام قبل الدخول في القراءة الواجبة - سورة الفاتحة - أتى به وإذا شك في ذلك بعد الدخول في القراءة الواجبة يمضي ولا يلتفت . وإذا علم بأنه كبر وشك في صحة التكبير يمضي ولا يلتفت إلى شكه ، سواء حصل له هذا الشك بعد الدخول في الفاتحة أو قبل ذلك . القراءة في الركعة الأولى والثانية نعني بالقراءة ما يجب قراءته في الصلاة من القرآن الكريم وقد جاء في الحديث : " لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ) ( 78 ) الواجب من القراءة : والواجب من القراءة على المصلي بعد أن يكبر تكبيرة الاحرام ان يقرأ فاتحة وسورة كاملة بعدها وذلك في الركعة الأولى ، كما يجب ان يقرأ نفس الشئ في الركعة الثانية عند اكماله للركعة الأولى ونهوضه منتصبا للركعة الثانية . ولا تكون السورة كاملة الا إذا بدأها الانسان بالبسملة كلما كانت مبدوءة بها في المصحف الشريف ، فالبسملة تعتبر الجزء الأول والآية الأولى من كل سورة باستثناء سورة براءة . 79 - وفاتحة الكتاب لاغنى لصلاة عنها ، واما السورة التي بعدها فتجب إلا في الحالات التالية : أولا : ان تكون الصلاة من النوافل اليومية أو ما يشبهها من الصلوات