responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 371

إسم الكتاب : الفتاوى الواضحة ( عدد الصفحات : 606)


وتهاون عامدا عالما بطلت صلاته ، ومن كبر للاحرام ثم كبر كذلك ثانية فقد زاد في صلاته فان كان عامدا في الزيادة فصلاته باطلة وإن كانت سهوا أو جهلا ونخيلا ان ذلك لا يضر فصلاته صحيحة .
( 77 ) الشك : إذا شك في أنه : هل كبر تكبير الاحرام قبل الدخول في القراءة الواجبة - سورة الفاتحة - أتى به وإذا شك في ذلك بعد الدخول في القراءة الواجبة يمضي ولا يلتفت .
وإذا علم بأنه كبر وشك في صحة التكبير يمضي ولا يلتفت إلى شكه ، سواء حصل له هذا الشك بعد الدخول في الفاتحة أو قبل ذلك .
القراءة في الركعة الأولى والثانية نعني بالقراءة ما يجب قراءته في الصلاة من القرآن الكريم وقد جاء في الحديث : " لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ) ( 78 ) الواجب من القراءة : والواجب من القراءة على المصلي بعد أن يكبر تكبيرة الاحرام ان يقرأ فاتحة وسورة كاملة بعدها وذلك في الركعة الأولى ، كما يجب ان يقرأ نفس الشئ في الركعة الثانية عند اكماله للركعة الأولى ونهوضه منتصبا للركعة الثانية .
ولا تكون السورة كاملة الا إذا بدأها الانسان بالبسملة كلما كانت مبدوءة بها في المصحف الشريف ، فالبسملة تعتبر الجزء الأول والآية الأولى من كل سورة باستثناء سورة براءة .
79 - وفاتحة الكتاب لاغنى لصلاة عنها ، واما السورة التي بعدها فتجب إلا في الحالات التالية :
أولا : ان تكون الصلاة من النوافل اليومية أو ما يشبهها من الصلوات

371

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست