responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 366


اختيار الأفضل لصلاته وعندئذ تكون صلاته باطلة .
( 61 ) وثالثا : قد يدخل الانسان في الصلاة ويأتي بشئ منها ثم ينوي قطعها والخروج منها أو ينوي فعل مالا يسوغ فعله في أثنائها فما هو الحكم في ذلك الجواب : إذا عاد إلى نيته الأولى قبل ان يأتي بشئ من الصلاة أو بما ينافيها ويبطلها صحت صلاته إذا أتمها على الوجه المطلوب ، وإذا أم الصلاة وهو على نية القطع أو على نية فعل المنافي والمبطل بطلت صلاته حتى ولو لم يفعل شيئا محسوسا ينافيها ، بل حتى ولو كان مترددا بين القطع والاتمام .
وإذا أتى بشئ من الصلاة بعد نية القطع ثم عاد إلى نيته الأولى فينظر :
هل أتى في تلك الحالة بالركوع أو السجود أو أتى بشئ آخر من أفعال الصلاة كالتشهد والفاتحة والذكر ، ففي الحالة الأولى تبطل صلاته على أي حال ، وفي الحالة الثانية تبطل الصلاة ان نوى بذلك التشهد - مثلا - انه جزء من هذه الصلاة التي نوى قطعها ، وإن لم ينو ذلك وانما اتى به كشئ مستقل عن الصلاة فبامكانه إذا عدل عن نية القطع أن يعيد ثانية ما اتى به حالها ويواصل صلاته ولا شئ عليه .
حالات من الشك ( 62 ) قد يبدأ الانسان صلاته وهو يشك في قدرته على اكمالها ، ومثاله ان يصلي المكلف في مكان مقدس يكثر فيه الزحام - كما يحدث ذلك أيام الحج وموسم الزيارات - محتملا وراجيا ان يؤدي صلاته بالكامل وهو في حال الاستقرار غير مضطرب يمنة ويسرة فإذا اتفق وصادف الاستقرار وعدم الاضطراب صحت صلاته وقبلت .

366

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست