الآخر في حالة انبساط الأرض وعدم وجود حائل ، ويسمى ذلك بحد الترخص اي الحد الذي يرخص فيه المسافر في القصر . 154 - وإذا ذهب من بلدته ووطنه مسافرا وشك : هل بلغ حد الترخص كي يسوغ له التقصير ، فعليه ان يبقى على التمام حتى يعلم بوصوله إلى الحد المذكور ، فإذا أراد ان يصلي خارج بلده وهو شاك على هذا النحو فعليه ان يصليها تامة . 155 - وإذا خرج من بلده ووطنه مسافرا وخيل له بعد يضع خطوات انه قد وصل إلى حد الترخص فتوقف وصلى قصرا ، ثم تبين العكس فماذا يصنع ؟ . الجواب : تبطل صلته ، فان انكشف له الواقع وهو ما زال دون محل الترخص وأحب اعادتها في هذا المكان بالذات أعادها تماما ، وان شاء اخرها حتى يجاوز حد الترخص ويأتي بها قصرا ما دام في الوقت سعة . العدول عن السفر 156 - وإذا سافر الانسان من بلده أو محل اقامته أو موضع مكثه المتردد شهرا وطوى قسطا من المسافة المحددة وقصر في صلاته ، ثم انصرف عن اكمال سفرته وقفل راجعا فماذا بصنع بالصلاة التي صلاها قصرا ؟ والجواب : إذا كان الذهاب إلى النقطة التي عدل فيها عن سفره مع الإياب يحقق المسافة المحددة فصلاته صحيحة ، ويستمر القصر إلى أن يرجع إلى بلده ، وأما إذا لم يكن الذهاب والإياب بقدر المسافة كما إذا كان عدوله قبل بلوع نصف المسافة المحددة ، فعليه ان يأتي بها ثانية تامة في وقتها ان أمكن ، والا ففي خارجه .