responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 303


إلى بلد آخر مثلا ، وقد يطوي المسافة أحيانا لا يريد بذلك لا طي المسافة فقط ، كمن يريد ان يجرب السيارة ، أو يجرب نفسه في سياقتها فيسافر بها 2 / 43 كيلو مترا من اجل ذلك ، فهل هما سواء في الحكم ؟
والجواب : نعم هما سواء ويجب القصر في كلتا الحالتين .
110 - تثبت المسافة بالحس والتجربة ، وبالبينة العارفة العادلة ( اي شهادة عدلين ) ، وبخبر الثقة العارف وإذا لم يتوفر شئ من هذا لاثبات طي المسافة المحددة بقي المسافر على التمام وأدى الصلاة أربع ركعات . وكذلك إذا تضاربت الشهادات المتكافئة ، كما إذا شهدت بينة بالمسافة وبينة أخرى بنفيها .
111 - ولا يجب على المسافر الفحص والبحث عن المسافة التي طواها في سفره فعلا ، ووضع مقاييس لضبط عدد الكيلو مترات في سفرته ، لكي يعرف انه طوى ثلاثة وأربعين كيلو مترا وخمس الكيلو متر ، بل كلما اتفق له ان تأكد من طي تلك المسافة المحددة بالطرق السابقة ، من تجربة أو بينة أو شهادة الثقة اخذ بذلك وقصر . وإذا لم تتوفر له هذه الطرق وظل شاكا فعليه التمام .
112 - وإذا علم وهو في وسط الطريق بان مجموع السفرة يساوي المسافة المحددة قصر في صلاته ، حتى لو لم يكن قد بقي من تلك المسافة التي يريد طيها سوى اليسير منها ، لان المعيار في ابتداء المسافة من حين ابتداء السفر لا من حين علمه بالمسافة .
113 - وإذا سافر وتأكد بأحد الطرق السابقة انه طوى في سفره المسافة المحددة فقصر ، ثم انكشف العكس ، فصلاته باطلة ، وعليه ان يعيدها تامة .
114 - وإذا سافر وتأكد من عدم طي المسافة المحددة بالكامل فأتم صلاته ، أو شك في ذلك فأتم صلاته تطبيقا لما تقدم في الفقرة ( 111 ) ،

303

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست