يؤذنوا أو يقيموا . 75 - ولا يتأكد الأذان والإقامة إذا دخل الانسان مكانا تقام فيه صلاة جماعة مشروعة قد اذن لها وأقيم وأراد ان يصلي بدون التحاق بهم ، سواء كان دخوله في أثناء صلاة تلك الجماعة أو بعد انتهائها وقبل تفرق المصلين فان له ان يكتفي باذان صلاة الجماعة وإقامتها ما دامت هيئة الجماعة وآثارها لم تزل قائمة ، سواء أصلى إماما أم مأموما أم منفردا . ولو أراد ان يؤذن ويقيم فلا ضير عليه ما لم يخالف بذلك الآداب تجاه صلاة الجماعة ، وان كان الأجدر به احتياطا ان لا يؤذن في هذه الحالة على الاطلاق . إذا صلى بدون اذان وإقامة 76 - إذا صلى المكلف بدون اذان وإقامة صحت صلاته ولا شئ عليه . وإذا بدأ بصلاته ناسيا الأذان والإقامة وتذكرهما أثناء الصلاة فليس عليه ان يقطع صلاته من اجل ذلك ، ولكن من المؤكد انه يسوغ له ذلك إذا كان قد تذكر قبل الركوع من الركعة الأولى ، وكذلك الحال إذا كان ناسيا للإقامة فقط ، بل يمكن تعميم هذا الحكم لما بعد الركوع أيضا ، فإذا نسي الأذان والإقامة أو الإقامة فقط وتذكر بعد الركوع أمكنه حفاظا على هذين الأدبين الشرعيين ان يقطع الصلاة ويؤذن ويقيم ، أو يقيم فقط ثم يصلي .