الشهادة بالرسالة ويقدم كل ذلك على ( حي على الصلاة ) الخ ، ومن عكس ولو نسيانا أعاد . 65 - رابعا : التتابع بين الأذان والإقامة ، وبينهما وبين الصلاة ، وبين اجزاء كل منهما مع البعض الآخر ، فلا يفصل بين اجزاء الاذان ولا بين اجزاء الإقامة . 66 - خامسا : دخول وقت الصلاة ولا يسوغ قبله الا اذان الفجر ، فإنه يسوغ ان يقدم عليه إذا لم يكن فيه تغرير للآخرين على أن يعاد حين الفجر . 67 - سادسا : ان يكون الأذان والإقامة بالعربية الفصحى . 68 - سابعا : يجب ان يكون الانسان حال الإقامة على طهارة ، ويقيم وهو واقف . واما في الاذان فيستحب هذا وذاك ، ويكره الكلام الاعتيادي الذي لا يتعلق بالصلاة في أثناء الاذان أو في أثناء الإقامة ، وتتضاعف الكراهة حين يقول المقيم ( قد قامت الصلاة ) . الصلاة التي يؤذن لها ويقام 69 - يستحب بكل توكيد لمن يؤدي الصلوات الخمس اليومية الواجبة ان يؤذن ويقيم لكل فريضة منها سواء أداها في الوقت أم في خارجه ( قضاءا ) ، سليما أم مريضا ، رجلا أم امرأة ، حاضرا أم مسافرا . ويتأكد الاستحباب أكثر فأكثر بالنسبة إلى الرجال خاصة ، وبالإضافة إلى الإقامة فان التأكيد عليها شرعا أكثر من التأكيد على الاذان . 70 - ولا اذان ولا إقامة للنوافل ولا لغير الصلوات اليومية . كصلاة الآيات وصلاة العيدين وغيرها .