( أ ) الصلوات اليومية . وأيضا يطلق عليها الصلوات الخمس ، والفرائض الخمس ، وهي : صلاة الصبح ، وصلاة الظهر ، وصلاة العصر ، وصلاة المغرب ، وصلاة العشاء . ( ب ) صلاة الطواف : ( انظر رسالتنا الخاصة موجز احكام الحج ) . ( ج ) صلاة الآيات : الخسوف والكسوف وغيرهما مما يأتي استعراضه . ( د ) الصلاة على الأموات . وقد سبق الكلام عنها بالتفصيل في ( الطهارة ) لا حظ الفقرة ( 144 ) من فصل الغسل . ( ه ) قضاء الولد الأكبر عن والده ما فاته من الصلاة ، على ما يأتي في موضعه . ( و ) صلاة العيدين : ( عيد الأضحى ، وعيد الفطر ) إذا أقامها الامام أو سلطان عادل يمثله فان الحضور لها حينئذ واجب ، ولا يجب في غير هذه الحالة . ولهذا يمكن القول على أساس الواقع المعاش فعلا في غيبة الإمام عليه السلام ان صلاة العيدين غير واجبة عمليا لعدم توافر الشرط ، وان الواجب هو الخمسة الأولى ، وما سوى ذلك من الصلوات المشروعة فمندوب ومستحب ، ولا يجب الا بأحد الأسباب العامة التي يطرأ الوجوب بموجبها ، كالنذر واليمين ونحو ذلك . موجز عن صورة الصلاة عموما 2 - وكل صلاة فهي تتكون من ركعات ، والحد الأقصى من الركعات في الصلاة أربعة كصلاة العشاء مثلا ، والحد الأدنى من الركعات في