responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 258


( أ ) الصلوات اليومية . وأيضا يطلق عليها الصلوات الخمس ، والفرائض الخمس ، وهي : صلاة الصبح ، وصلاة الظهر ، وصلاة العصر ، وصلاة المغرب ، وصلاة العشاء .
( ب ) صلاة الطواف : ( انظر رسالتنا الخاصة موجز احكام الحج ) .
( ج ) صلاة الآيات : الخسوف والكسوف وغيرهما مما يأتي استعراضه .
( د ) الصلاة على الأموات . وقد سبق الكلام عنها بالتفصيل في ( الطهارة ) لا حظ الفقرة ( 144 ) من فصل الغسل .
( ه‌ ) قضاء الولد الأكبر عن والده ما فاته من الصلاة ، على ما يأتي في موضعه .
( و ) صلاة العيدين : ( عيد الأضحى ، وعيد الفطر ) إذا أقامها الامام أو سلطان عادل يمثله فان الحضور لها حينئذ واجب ، ولا يجب في غير هذه الحالة .
ولهذا يمكن القول على أساس الواقع المعاش فعلا في غيبة الإمام عليه السلام ان صلاة العيدين غير واجبة عمليا لعدم توافر الشرط ، وان الواجب هو الخمسة الأولى ، وما سوى ذلك من الصلوات المشروعة فمندوب ومستحب ، ولا يجب الا بأحد الأسباب العامة التي يطرأ الوجوب بموجبها ، كالنذر واليمين ونحو ذلك .
موجز عن صورة الصلاة عموما 2 - وكل صلاة فهي تتكون من ركعات ، والحد الأقصى من الركعات في الصلاة أربعة كصلاة العشاء مثلا ، والحد الأدنى من الركعات في

258

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست