responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 205


38 - واحكام الشك في أنه هل تيمم أولا ، أو في أن هذا التيمم انتقض أو لا ، أو في أن هذه الصلاة التي يصليها ، أو التي صلاها وفرغ منها هل تيمم لها أو لا ، أو في وجود الحاجب على العضو الماسح أو العضو الممسوح كأحكام الشك المناضر في الوضوء تماما وقد تقدم بيان تلك الأحكام في الفقرات ( 96 - 98 - 99 - 102 - 103 ) .
احكام التيمم .
نلاحظ على ضوء ما تقدم ان الحالات التي يسوغ فيها التيمم وهي عشر حالات يمكن تصنيفها على أساس الاحكام إلى قسمين :
أحدهما : ما كان عدم تيسر استعمال الماء فيه من اجل ضيق وقت العمل الذي يراد الوضوء له ولولا ذلك فالماء موفور والمكلف سليم ومعافى .
والآخر - ما كان عدم تيسر استعمال الماء فيه من اجل الأسباب الأخرى التي فصلناها في سائر الحالات ، من قبيل عدم توفر الماء أو كون الانسان مريضا ونحو ذلك .
وهذان القسمان يختلفان في الاحكام .
39 - فالقسم الأول ، يكون التيمم فيه مسوغا ومعوضا عن الوضوء أو الغسل بالنسبة إلى ذلك العمل الذي ضاق وقته ، سواء كان ذلك العمل فريضة واجبة كصلاة الفجر مثلا أو عبادة مستحبة لها وقت وقد ضاق وقتها ولم يتسع للوضوء كصلاة الليل أو عملا واجبا على سبيل الفور كما إذا وجب على الجنب دخول المسجد فورا لانقاذ حياة انسان يتعرض للخطر فيه ولم يكن الوقت متسعا للغسل فيتيمم ويدخل ، أو وجب على غير المتوضي ان يمس فورا كتابة المصحف الشريف لانقاذه من التردي في

205

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست