responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 203


ثم نام أو بال بقي تيممه عن الجنابة نافذ المفعول وعليه ان يتوضأ من اجل البول أو النوم ان كان متيسر أو ان لم يتيسر الوضوء تيمم بدلا عنه .
وكذلك إذا تيممت الحائض بدلا عن غسل الحيض ثم نامت أو بالت فإنها لا تعيد تيممها هذا وانما عليها أن تتوضأ إن أمكن ، والا تيممت بدلا عن الوضوء .
35 - وقد يعدم الانسان الماء ويحصل منه ما يوجب الغسل كمس الميت ويحصل منه أيضا ما يوجب الوضوء كالبول والنوم ، فيتيمم مرتين إحداهما بدلا عن غسل المس والأخرى بدلا عن الوضوء نظرا إلى أن التيمم بدلا عن غسل مس الميت لا يجزي عن الوضوء .
ونفترض انه بعد ذلك يجد الماء فله حالات :
الأولى : ان يجد ماء يكفي للغسل والوضوء معا فينتقض كلا التيممين وعليه ان يغتسل ويتوضأ .
الثانية : ان يجد ماء يكفي للوضوء خاصة فيبقى تيممه عن غسل مس الميت نافذ المفعول وينتقض التيمم الآخر وعليه ان يتوضأ .
الثالثة : ان يجد ماء يكفي للغسل ولا يكفي للغسل والوضوء معا ، وفي هذه الحالة ينتقض كلا التيممين ويجب عليه ان يغتسل مس الميت وكفاه ذلك عن الوضوء ، لما تقدم من اجزاء هذا الغسل عن الوضوء في الفقرة ( 5 ) من فصل الغسل .
حول الخلل في التيمم .
36 - إذا تيمم المكلف ثم علم بأنه لم يأت به بالصورة المطلوبة شرعا وجبت عليه اعادته ، وإذا علم بأنه لم يأت بالجزء الأخير من التيمم .

203

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست