ثم نام أو بال بقي تيممه عن الجنابة نافذ المفعول وعليه ان يتوضأ من اجل البول أو النوم ان كان متيسر أو ان لم يتيسر الوضوء تيمم بدلا عنه . وكذلك إذا تيممت الحائض بدلا عن غسل الحيض ثم نامت أو بالت فإنها لا تعيد تيممها هذا وانما عليها أن تتوضأ إن أمكن ، والا تيممت بدلا عن الوضوء . 35 - وقد يعدم الانسان الماء ويحصل منه ما يوجب الغسل كمس الميت ويحصل منه أيضا ما يوجب الوضوء كالبول والنوم ، فيتيمم مرتين إحداهما بدلا عن غسل المس والأخرى بدلا عن الوضوء نظرا إلى أن التيمم بدلا عن غسل مس الميت لا يجزي عن الوضوء . ونفترض انه بعد ذلك يجد الماء فله حالات : الأولى : ان يجد ماء يكفي للغسل والوضوء معا فينتقض كلا التيممين وعليه ان يغتسل ويتوضأ . الثانية : ان يجد ماء يكفي للوضوء خاصة فيبقى تيممه عن غسل مس الميت نافذ المفعول وينتقض التيمم الآخر وعليه ان يتوضأ . الثالثة : ان يجد ماء يكفي للغسل ولا يكفي للغسل والوضوء معا ، وفي هذه الحالة ينتقض كلا التيممين ويجب عليه ان يغتسل مس الميت وكفاه ذلك عن الوضوء ، لما تقدم من اجزاء هذا الغسل عن الوضوء في الفقرة ( 5 ) من فصل الغسل . حول الخلل في التيمم . 36 - إذا تيمم المكلف ثم علم بأنه لم يأت به بالصورة المطلوبة شرعا وجبت عليه اعادته ، وإذا علم بأنه لم يأت بالجزء الأخير من التيمم .