responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 194


وإذا لم يتيسر الماء أو لم يتيسر استعماله فيسوغ التيمم فهناك اذن مسوغان رئيسيان للتيمم وسوف نتكلم عنهما تباعا .
عدم تيسر الماء .
المسوغ الأول عدم تيسر الماء الذي يصح الوضوء به ونعني بعدم تيسر الماء إحدى الحالات التالية :
2 - الحالة الأولى : ان لا يوجد الماء في كل المساحة التي يقدر المكلف على الوصول إليها والتحرك ضمنها ما دام وقت الصلاة باقيا . ولا فرق في ذلك بين ان لا يوجد ماء بحال أو يوجد منه مقدار يسير لا يكفي لما هو المطلوب من الوضوء أو للغسل أو يوجد منه ما لا يسوغ الوضوء أو الاغتسال به كماء نجس أو ماء مغصوب .
3 - الحالة الثانية : ان يكون الماء موجودا في تلك المساحة ولكن يصعب الوصول إليه بدرجة يحس الانسان عند محاولة ذلك بالمشقة الشديدة والحرج ، سواء كانت المشقة جسدية كما إذا كان الماء في موضع بعيد أو معنوية كما إذا كان الماء ملكا لشخص ولا يأذن بالتصرف فيه الا ان يتذلل له الانسان ويعامله بما يشق عليه .
4 - الحالة الثالثة : ان يكون الماء موجودا في تلك المساحة وقد لا يكون بعيدا أيضا ولكن محاولة الوصول إليه تعرض الانسان للضرر أو

194

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست