في النفاس واحكامه 104 - النفاس بكسر النون ، وهو لغة : ولادة المرأة ، فمتى ولدت قيل : هي نفساء ، ووليدها منفوس ، ودم النفاس في عرف الفقهاء هو الدم الذي يقذفه الرحم بسبب الولادة فان ولدت ولم تر الدم اطلاقا ، أو رأته بسبب مرض ، أو بسبب غير الولادة فلا نفاس حتى ولو خرج من الرحم بالذات . والنفساء لها احكام تشابه احكام الحائض وتترك العبادات وعليها غسل عند نقائها يسمى بغسل النفاس وسيأتي التفصيل . 105 - يتحقق النفاس بالسقط تماما كما يتحقق بالولادة ، فإذا أسقطت المرأة حملها ، ورأت الدم بسببه جرت عليه احكام دم النفاس . 106 - لا حد لأقل النفاس . فيتحقق بالقطرة ، وإذا مضت عشرة أيام من تاريخ الولادة ولم تر فيهن دما فلا نفاس حتى ولو رأت بعد العشرة دما كثيرا وغزيرا . اما أكثر النفاس فعشرة أيام ابتداء من رؤية الدم لا من تاريخ الولادة ، وعلى هذا فإذا لم تر الدم - مثلا - الا في اليوم السابع من ولادتها كان هذا اليوم السابع هو اليوم الأول من الأيام العشرة التي هي الحد الأقصى للنفاس ، وتكون نهايتها بنهاية اليوم السابع عشر من تاريخ الولادة . 107 - إذا رأت الدم بعد الولادة بلا فاصل ، ثم انقطع يوما أو أكثر ، وقبل انتهاء اليوم العاشر رأت دما - كان الدمان وما بينهما نفاسا واحدا .