responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 163


في النفاس واحكامه 104 - النفاس بكسر النون ، وهو لغة : ولادة المرأة ، فمتى ولدت قيل : هي نفساء ، ووليدها منفوس ، ودم النفاس في عرف الفقهاء هو الدم الذي يقذفه الرحم بسبب الولادة فان ولدت ولم تر الدم اطلاقا ، أو رأته بسبب مرض ، أو بسبب غير الولادة فلا نفاس حتى ولو خرج من الرحم بالذات .
والنفساء لها احكام تشابه احكام الحائض وتترك العبادات وعليها غسل عند نقائها يسمى بغسل النفاس وسيأتي التفصيل .
105 - يتحقق النفاس بالسقط تماما كما يتحقق بالولادة ، فإذا أسقطت المرأة حملها ، ورأت الدم بسببه جرت عليه احكام دم النفاس .
106 - لا حد لأقل النفاس . فيتحقق بالقطرة ، وإذا مضت عشرة أيام من تاريخ الولادة ولم تر فيهن دما فلا نفاس حتى ولو رأت بعد العشرة دما كثيرا وغزيرا .
اما أكثر النفاس فعشرة أيام ابتداء من رؤية الدم لا من تاريخ الولادة ، وعلى هذا فإذا لم تر الدم - مثلا - الا في اليوم السابع من ولادتها كان هذا اليوم السابع هو اليوم الأول من الأيام العشرة التي هي الحد الأقصى للنفاس ، وتكون نهايتها بنهاية اليوم السابع عشر من تاريخ الولادة . 107 - إذا رأت الدم بعد الولادة بلا فاصل ، ثم انقطع يوما أو أكثر ، وقبل انتهاء اليوم العاشر رأت دما - كان الدمان وما بينهما نفاسا واحدا .

163

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست