responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : الفتاوى الواضحة ( عدد الصفحات : 606)


الاختبار ان استحاضتها صارت صغرى عند الظهر مثلا فيجب عليها ان تغتسل وتصلي الظهر والعصر ، ولا حاجة بها بعد ذلك للغسل لصلاتي المغرب والعشاء بل تكتفي بالوضوء لكل صلاة .
98 - يسوغ للمرأة المستحاضة بشتى أقسامها - ان تدخل المساجد وتمكث فيها ، وتقرأ سور العزائم وآيات السجدة منها ، سواء أدت ما يجب عليها من عملية الطهارة لصلواتها اليومية أم لا .
وطلاق المستحاضة حتى الكبرى جائز وصحيح على العكس من الحائض ، ولا يسوغ للمرأة المستحاضة بشئ أقسامها أن تمس كتابة المصحف الشريف بدون ان تؤدي عملية الطهارة المناسبة لها ، وإذا أدت عملية الطهارة المناسبة لها على وجه يسوغ لها فعلا ان تصلي بتلك الطهارة جاز لها ان تمس الكتابة .
احكام للوسطى والكبرى .
99 - إذا أصبحت المرأة مستحاضة بالاستحاضة الوسطى قبل الفجر أو بعد الفجر ولم تغتسل لصلاة الصبح بان كانت نائمة مثلا - وجب عليها ان تغتسل لصلاة الظهرين وهكذا .
وإذا أصبحت المرأة مستحاضة بالاستحاضة الوسطى بعد صلاة الصبح وجب عليها ان تغتسل عندما تريد ان تصلي الظهر والعصر ولا تعيد الغسل لصلاتي المغرب والعشاء . وإذا أصبحت المرأة مستحاضة كذلك بعد صلاتي الظهر والعصر وجب عليها ان تغتسل عندما تريد ان تصلي المغرب والعشاء .
وإذا استمرت الاستحاضة الوسطى إلى اليوم الثاني وجب الغسل قبل صلاة الصبح من اليوم الثاني ، سواء كانت في اليوم الأول قد اغتسلت

161

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست