responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 145


وهذا معنى قول الفقهاء ان النقاء المتخلل بين دمين يعتبر مع الدمين حيضا واحدا مستمرا إذا لم يتجاوز المجموع عشرة أيام .
والفحص والاختبار بالطريقة التي ذكرناها أو باي طريقة أخرى تؤدي نفس الغرض واجب في كل وقت تحتمل فيه المرأة النقاء ، فإذا لم تفحص المرأة واغتسلت غسل الحيض بأمل ان تكون قد نقت من الدم وهي لا تدري شيئا عنه فلا يعتبر هذا الغسل صحيحا ومطهر لها الا إذا ثبت لديها بعد ذلك انها كانت نقية من الدم حين اغتسلت ، وإذا أيقنت المرأة بالنقاء بدون فحص لم يجب عليها الاختبار وكان لها ان تغتسل وتصلي .
إذا تجاوز الدم العشرة .
قلنا فيما سبق : ان الدم إذا انقطع قبل اكتمال ثلاثة أيام ينكشف انه دم استحاضة ، لأن الحد الأدنى لدم الحيض ثلاثة أيام كما تقدم ونقول الان : انه إذا تجاوز عشرة أيام وهو الحد الاعلى لدم الحيض ينكشف ان بعضه ليس بدم الحيض بمعنى ان هذا الدم قد يكون بدأ مثلا دم حيض ثم تحول إلى استحاضة ، لان الحيض لا يتجاوز عشرة أيام ، ولكن السؤال هو ان المرأة كيف تعرف من أين بدأ تحول الدم إلى الاستحاضة ، فهل هو من حين تجاوز الدم للعشرة أو من موعد زمني سابق ، واثر ذلك انها كانت قد تركت الصلاة والعبادة إلى نهاية العشرة ، فإذا انكشف لديها الآن ان الدم تحول إلى استحاضة وان التحول هذا تم في موعد زمني سابق وجب عليها ان تقضي ما تركته من صلاة وعبادة منذ ذلك الموعد ، فكيف يمكن تحديد ذلك الموعد شرعا ؟
والجواب : على ذلك يختلف باختلاف نوع المرأة ، فان المرأة قد

145

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست