responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 136


وتكون المستحاضة مكلفة بانجاز ذلك وأداء الصلاة خلافا للحائض على ما عرفت .
الشروط العامة لدم الحيض لكي يكون الدم حيضا شرعا اي من القسم الأول يجب ان تتوفر فيه الأمور التالية :
56 - أولا : ان تكون المرأة قد أكملت تسع سنين ولم تتجاوز خمسين سنة ، والتسع هو سن البلوغ شرعا والخمسون سن اليأس ، وإذا لم تضبط المرأة عمرها ورأت الدم وهي لا تعلم أنها بلغت سن اليأس أم لا اعتبرت نفسها غير يائس وعملت كما كانت تعمل قبل ذلك ، وأما إذا رأت الدم وهي تشك في اكمالها لتسع سنين فان أدت رؤيتها هذه إلى اليقين بأنها قد أكملت تسع سنين - نظرا إلى أن البنت لا ترى دما عادة قبل التاسعة اعتبرت ذلك الدم حيضا ، وإذا للم يحصل لها اليقين بذلك لم تعتبره حيضا .
57 - ثانيا : ان يكون الدم مستمرا خلال ثلاثة أيام ، ونقصد بذلك ثلاثة نهارات مع الليلة الواقعة عقيب النهار الأول والليلة الواقعة عقيب النهار الثاني ، فإذا رأت الدم في أول نهار السبت وجب ان يستمر إلى غروب نهار الاثنين ، وكذلك إذا رأته في ليلة السبت ، وإذا رأته ظهر السبت وجب ان يستمر إلى ظهر نهار الثلاثاء . ولا يضر بالاستمرار حصول فترات توقف قصيرة إذا لم تتجاوز ما هو المألوف لدى النساء من توقف دم العادة أحيانا .
58 - ثالثا : ان لا يتجاوز عشرة أيام ، فإذا تجاوز عشرة أيام فلا يعتبر

136

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست