responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 128


كان قد حدث منه ما يوجب الوضوء قبل ذلك الايلاج أو بعده ، بل يضم إليه الوضوء أيضا .
37 - يسوغ للانسان ان يوجد السبب الموجب للجنابة بمقاربة زوجته حتى ولو علم بأنه لن يتمكن من الغسل وسيضطر إلى التيمم للصلاة ، ولافرق في ذلك بين أن يكون اتيانه لأهله - والحالة هذه - قيل دخول وقت صلاة الفريضة أو بعد دخولها .
الحاجة إلى غسل الجنابة غسل الجنابة طاعة ومندوب في نفسه ، وكذلك هو شرط في عبادات أخرى فلا تصح تلك العبادات بدون ان يغتسل الجنب ، وقد تقدم في الفقرة ( 3 ) من هذا الفصل ان كل ما يكون الوضوء من المحدث بالحدث الأصغر شرطا لصحة يكون الغسل من المحدث الأكبر - كالجنابة - شرطا لصحة أيضا ، وعلى هذا الأساس يجب الغسل من الجنابة كشرط للصحة في الصلوات الخمس أداء وقضاء وفي ركعاتها الاحتياطية واجزائها المنسية التي تؤدى بعد الصلاة ، وكذلك هو شرط للصحة في الصلاة المندوبة حيث لا صلاة بلا طهور ولطواف الحاج أو المعتبر ولصلاة الطواف .
وليس الغسل شرطا للصلاة على الأموات كما لم يكن الوضوء شرطا لها فيجوز للجنب ان يصلي على الميت ، وليس شرطا لسجدتي السهو تماما كالوضوء .
39 - ويزيد الغسل على الوضوء :
أولا : بأنه شرط للطواف المسحب لان الجنب لا يمكنه دخول المسجد الحرام فضلا عن الطواف فيه حول الكعبة الشريفة .

128

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست