باطلة ، إذا كان ذلك صح ما مضى من صلاته إذا احتمل انه كان ملتفتا إلي الحدث وآثاره حين العمل ووجب الوضوء للصلاة الآتية : 108 - إذا علم بعد فراغه من وضوئه انه قد ترك جزء منه ولكنه لا يدري : ان المتروك هو الجزء الواجب كمسح الرأس أو المستحب كالمضمضة - يحكم بصحة الوضوء . 109 - إذا علم أنه قد باشر الوضوء واتى ببعض أفعاله كغسل الوجه واليدين ولكنه شك في أنه : هل أكمله يمسح بمسح الرأس والقدمين ، أو انه عرضت له حاجة فترك وضوءه ولم يكمله - فوضوءه باطل وعليه ان يعيده ويستأنف . 110 - إذا فرغ من وضوئه ، ثم علم يقينا بأنه قد عاكس وخالف في أفعال الوضوء فمسح مثلا على العصابة التي تلف قدمه بدلا عن المسح على القدم مباشرة ولكن لا يدري : هل فعل ذلك لوجود مبرر كحالات وضوء الجبيرة كي يكون الوضوء صحيحا أولا لعذر شرعي بل سهوا أو غفلة . إذا كان هذا لا يجب عليه ان يعيد الوضوء بل يعتبر صحيحا . سنن الوضوء سنن الوضوء تعني مستحباته وآدابه التي ثياب المتوضئ إذا أداها ولا يعاقب إذا تركها ومن ذلك : 111 - ان يغسل يديه ثم يتمضمض ويستنشق قبل الابتداء بغسل أعضاء وضوئه ، وإذا بدأ بالوضوء فله ان يغسل وجهه مرتين ، وكلا من يديه مرتين ، وتعتبر الغسلة الثانية حينئذ مستحبة . ويسحب للمتوضئ عند الابتداء بصب الماء ان يقول : ( بسم الله