responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 109


باطلة ، إذا كان ذلك صح ما مضى من صلاته إذا احتمل انه كان ملتفتا إلي الحدث وآثاره حين العمل ووجب الوضوء للصلاة الآتية :
108 - إذا علم بعد فراغه من وضوئه انه قد ترك جزء منه ولكنه لا يدري : ان المتروك هو الجزء الواجب كمسح الرأس أو المستحب كالمضمضة - يحكم بصحة الوضوء .
109 - إذا علم أنه قد باشر الوضوء واتى ببعض أفعاله كغسل الوجه واليدين ولكنه شك في أنه : هل أكمله يمسح بمسح الرأس والقدمين ، أو انه عرضت له حاجة فترك وضوءه ولم يكمله - فوضوءه باطل وعليه ان يعيده ويستأنف .
110 - إذا فرغ من وضوئه ، ثم علم يقينا بأنه قد عاكس وخالف في أفعال الوضوء فمسح مثلا على العصابة التي تلف قدمه بدلا عن المسح على القدم مباشرة ولكن لا يدري : هل فعل ذلك لوجود مبرر كحالات وضوء الجبيرة كي يكون الوضوء صحيحا أولا لعذر شرعي بل سهوا أو غفلة .
إذا كان هذا لا يجب عليه ان يعيد الوضوء بل يعتبر صحيحا .
سنن الوضوء سنن الوضوء تعني مستحباته وآدابه التي ثياب المتوضئ إذا أداها ولا يعاقب إذا تركها ومن ذلك :
111 - ان يغسل يديه ثم يتمضمض ويستنشق قبل الابتداء بغسل أعضاء وضوئه ، وإذا بدأ بالوضوء فله ان يغسل وجهه مرتين ، وكلا من يديه مرتين ، وتعتبر الغسلة الثانية حينئذ مستحبة .
ويسحب للمتوضئ عند الابتداء بصب الماء ان يقول : ( بسم الله

109

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست