responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 92


< فهرس الموضوعات > تحول الاستحاضة من قسم إلى قسم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم القطن المنقوع بالدم والشداد إذا لاقى الدم < / فهرس الموضوعات > [ وتغتسل في كل يوم مرة واحدة قبل وضوءاتها ] .
- اضرب لي مثلا على ذلك .
- قبل صلاة الفجر - مثلا - اكتشفت المرأة إنها مستحاضة فاختبرت نفسها فكانت استحاضتها متوسطة [ تغتسل ] ثم تتوضأ لصلاة الفجر ويكفيها غسلها هذا لكل صلوات ذلك اليوم مع وضوء لكل صلاة ، فإن حل اليوم الثاني . [ اغتسلت ] ثم توضأت وهكذا لو توالت بتلك الصفة فلم تنقص ولم تزد وفي الاستحاضة القليلة : يجب عليها فقط أن تتوضأ لكل صلاة واجبة كانت أم مستحبة .
< / السؤال = 1458 > < / السؤال = 1457 > < / السؤال = 1433 > < / السؤال = 1429 > < / السؤال = 1418 > < / السؤال = 1417 > < السؤال = 1429 > < السؤال = 1441 > < السؤال = 1452 > < السؤال = 1453 > - وهل تتبدل استحاضة المرأة من قسم إلى قسم ؟
- نعم قد تتبدل فتتحول القليلة إلى كثيرة ، والكثيرة إلى قليلة ، وهكذا .
- وكيف تعرف المرأة بتحول استحاضتها ؟
- [ عليها أن تختبر نفسها قبل الصلاة لتعرف ذلك ] ، ثم لتعمل وفق ما تقتضيه نتيجة الاختبار . فإذا تبين أنها استحاضة قليلة عملت بما تمليه عليها أحكام الاستحاضة القليلة . وإن تبين أنها استحاضة متوسطة عملت بما تمليه عليها أحكام الاستحاضة المتوسطة وهكذا .
- والقطنة المنقوعة بالدم والشداد وما ربطتها به إذا لاقى الدم ؟
- يحسن بها أن تبدلهما أو تطهرهما لكل صلاة إذا كانت

92

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست