responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 279


حال الصلاة ، أم إذا كانت الذبيحة ملقاة على الأرض فيتحقق استقبالها للقبلة باستقبال منحرها وبطنها للقبلة .
- ولو لم توجه لذبيحة للقبل حال الذبح ؟
- حرمت مع العمد .
- ومع عدم العمد ؟
- إذا كان السبب عدم توجيهها للقبلة هو النسيان أو الخطأ أو عدم العلم بجهة القبلة أو عدم التمكن من توجيه الذبيحة لها أو عدم العلم بأن توجيهها للقبلة شرط من الشروط التي يحل بموجبها أكل الذبيحة . إذا كان السبب أحد ما تقدم فلا تحرم الذبيحة بعدم توجيهها للقبلة .
< / السؤال = 11520 > < / السؤال = 11518 > < / السؤال = 11516 > < السؤال = 11523 > < السؤال = 11524 > < السؤال = 11525 > < السؤال = 11529 > < السؤال = 11538 > < السؤال = 11539 > 4 - أن يذكر الذابح اسم الله وحده عليها مقترنا بالتعظيم لأجل الذبح سواء سمى حين الشروع في الذبح أو قبله متصلا به عرفا .
- ماذا يقول في التسمية ؟
- يكفي أن يقول : ( بسم الله ) أو ( الله أكبر ) أو ( الحمد لله ) .
- ولو نسي الذابح التسمية عليها ؟
- لم تحرم الذبيحة .
- أشاهد بعض القصابين يقطع رأس الذبيحة عندما يذبحها .
- قل له لا تقطع رأس الذبيحة متعمدا ، ولا تصب نخاعها قبل أن تموت ، والنخاع هو الخيط الأبيض داخل فقرات الرقبة .
< / السؤال = 11539 > < / السؤال = 11538 > < / السؤال = 11529 > < / السؤال = 11525 > < / السؤال = 11524 > < / السؤال = 11523 > < السؤال = 11535 > 5 - أن يخرج الدم بالشكل المتعارف المعتاد ، فلا تحل

279

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست