responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 265


< فهرس الموضوعات > الهبة أو الهدية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شروط في الواهب المهدي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > احتياج الهبة إلى إيجاب وقبول ويكفي فيهما مما يدل عليهما السلام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القبض في الهبة أو الهدية < / فهرس الموضوعات > < / السؤال = 9803 > < / السؤال = 9802 > < / السؤال = 9800 > < السؤال = 9425 > < السؤال = 9429 > < السؤال = 9431 > - لو أهدى انسان انسانا شيئا ما دون مقابل ووهبه إياه فهل لذلك شروط معينة من وجهة نظر المشرع الاسلامي ؟
- نعم يعتبر في الواهب المهدي أن يكون بالغا عاقلا قاصدا الإهداء مختارا غير مجبر ولا محجر عليه فيما وهبه فإنه حينئذ تصح هديته أو هبته بما في ذلك هدية أو هبة المريض وهو في مرض الموت فهي تنفذ بمقدار الثلث فما دونه أما فيما هو أكثر من ذلك فيصح بإجازة الورثة .
< / السؤال = 9431 > < / السؤال = 9429 > < / السؤال = 9425 > < السؤال = 9428 > < السؤال = 9435 > < السؤال = 9437 > - والهبة عقد يحتاج إلى ايجاب وقبول ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من قول أو فعل كما يحتاج إلى القبض أي أن يقبض الموهوب له العين الموهوبة إذا لم يكن هي بالأصل عنده .
- وإذا لم تكن عند الموهوب له ولم يقبضها من الواهب ؟
- تبقى على ملك مالكها الأول حتى يتسلمها الموهوب له في حياة الواهب فتنتقل إلى ملكه .
- وكيف يمكن قبض مثل الدار لو أعطيت هدية ؟
- إذا رفع الواهب يده عن الدار أو العقار وأخلاه وجعله تحت سيطرة الموهوب له فقد تم التسليم والقبض وصحت الهدية أو الهبة .
< / السؤال = 9437 > < / السؤال = 9435 > < / السؤال = 9428 > < السؤال = 9444 > - ولو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض أو التسليم ؟
بطلت الهدية أو الهبة وانتقل الشئ الموهوب إلى وارث الشخص الواهب .

265

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست