ما حيوان الشارد وكان المشتري قادرا على الامساك به وأخذه . 3 - معرفة الخصوصيات التي تختلف بها الرغبات ولو بشكل عام كالألوان والطعوم والجودة والرداءة وغير ذلك مما يترتب عليه اختلاف القيمة السوقية للمبيع لكل منها . 4 - أن لا يتعلق بالمبيع حق لأحد يقتضي بقاءه في ملكية البائع ، فلا يجوز للراهن بيع الرهن من دون موافقة المرتهن ، كما لا يجوز بيع الوقف إلا إذا سقط عن الانتفاع به من جهة الوقف أو كان في معرض السقوط . 5 - أن يكون المبيع من الأعيان كالدار أو الكتاب أو الجهاز مثلا ، فلا يجوز بيع منفعة الدار لا الدار نفسها . < / السؤال = 9009 > < / السؤال = 8999 > < / السؤال = 8998 > < / السؤال = 8994 > < / السؤال = 8988 > < / السؤال = 8987 > < / السؤال = 8983 > < السؤال = 8990 > < السؤال = 8991 > قال ذلك أبي وأردف مضيفا : - كما أن ما يباع بالوزن في بلد ما لا يصح بيعه في ذلك البلد إلا بالوزن . وما يباع بالكيل في بلد ما لا يجوز بيعه إلا بالكيل في ذلك البلد . وهكذا حتى لا تكون جهالة في البيع . - اضرب لي مثلا على ذلك ؟ - الفاكهة مثلا تباع في بلد ما بالوزن فلا يجوز بيعها في ذلك البلد إلا بالوزن . والحليب مثلا يباع في بلد ما باللتر ، فلا يجوز بيعه في ذلك