responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 249


ما حيوان الشارد وكان المشتري قادرا على الامساك به وأخذه .
3 - معرفة الخصوصيات التي تختلف بها الرغبات ولو بشكل عام كالألوان والطعوم والجودة والرداءة وغير ذلك مما يترتب عليه اختلاف القيمة السوقية للمبيع لكل منها .
4 - أن لا يتعلق بالمبيع حق لأحد يقتضي بقاءه في ملكية البائع ، فلا يجوز للراهن بيع الرهن من دون موافقة المرتهن ، كما لا يجوز بيع الوقف إلا إذا سقط عن الانتفاع به من جهة الوقف أو كان في معرض السقوط .
5 - أن يكون المبيع من الأعيان كالدار أو الكتاب أو الجهاز مثلا ، فلا يجوز بيع منفعة الدار لا الدار نفسها .
< / السؤال = 9009 > < / السؤال = 8999 > < / السؤال = 8998 > < / السؤال = 8994 > < / السؤال = 8988 > < / السؤال = 8987 > < / السؤال = 8983 > < السؤال = 8990 > < السؤال = 8991 > قال ذلك أبي وأردف مضيفا :
- كما أن ما يباع بالوزن في بلد ما لا يصح بيعه في ذلك البلد إلا بالوزن .
وما يباع بالكيل في بلد ما لا يجوز بيعه إلا بالكيل في ذلك البلد .
وهكذا حتى لا تكون جهالة في البيع .
- اضرب لي مثلا على ذلك ؟
- الفاكهة مثلا تباع في بلد ما بالوزن فلا يجوز بيعها في ذلك البلد إلا بالوزن .
والحليب مثلا يباع في بلد ما باللتر ، فلا يجوز بيعه في ذلك

249

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست