responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 208


< فهرس الموضوعات > وجوب زكاة الفطرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > على من تجب زكاة الفطرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مقدار زكاة الفطرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > متى تخرج زكاة الفطرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لمن تدفع زكاة الفطرة < / فهرس الموضوعات > ج‌ - صوم يوم الغدير .
د - صوم يوم الخامس والعشرين من ذي القعدة .
ه‌ - صوم يوم الرابع والعشرين من ذي الحجة .
و - صوم شهر رجب كله أو بعضه .
ز - صوم شهر شعبان كله أو بعضه .
وغير هذه كثير لا يسع المجال لذكرها هنا .
< / السؤال = 4588 > < / السؤال = 4586 > < / السؤال = 4580 > < / السؤال = 4579 > < / السؤال = 4578 > < / السؤال = 4577 > < / السؤال = 4575 > < / السؤال = 4574 > < / السؤال = 4572 > < / السؤال = 4571 > < السؤال = 5061 > < السؤال = 5074 > < السؤال = 5075 > 5 - وأخيرا روى لي أبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام : ( إن من تمام الصوم اعطاء الزكاة ) يعني زكاة الفطرة .
ثم أردف قائلا يجب على كل بالغ عاقل مالك ( لقوت سنته أن يخرج زكاة الفطرة عن نفسه ومن يعول به ، قريبا كان أو بعيدا ، صغيرا كان أو كبيرا ، حتى ضيفه إذا نزل به قبل دخول ليلة عيد الفطر [ أو بعد دخولها ] وانضم إلى عياله فعد ممن يعول به .
< / السؤال = 5075 > < / السؤال = 5074 > < / السؤال = 5061 > < السؤال = 5098 > < السؤال = 5100 > < السؤال = 5105 > < السؤال = 5106 > ومقدار زكاة الفطرة عن كل نفس ( ثلاث كيلو غرامات ) من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو غيرها مما يكون قوتا غالبا أو ما هو بقيمتها من النقود . يخرجها أو يعزلها ليلة العيد . أو يوم العيد [ قبل صلاة العيد لمن صلاها ] وإلى الزوال لمن لم يصلها .
< / السؤال = 5106 > < / السؤال = 5105 > < / السؤال = 5100 > < / السؤال = 5098 > < السؤال = 4954 > < السؤال = 5114 > يدفعها للفقراء والمساكين ممن تحل عليهم زكاة المال ( انظر حوارية الزكاة ) علما بأنه لا تحل زكاة غير الهاشمي على الهاشمي إن كان الدافع غير هاشمي .
ولا تعطى زكاة الفطرة لمن تجب نفقته على دافع الزكاة كالأب أو الأم أو الزوجة أو الولد .

208

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست