responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 165


في ذهنه عدد معين للركعات ، بل بقي متحيرا شاكا لا يدري كم ركع فقد بطلت صلاته .
- مثلا ؟
- إذا شك - مثلا - وهو يصلي صلاة الصبح هل أنه الآن في الركعة الأولى أو الثانية تأمل قليلا ، وفكر ، وإذا لم يصل إلى قرار محدد ولم يترجح في ذهنه أنها الركعة الأولى مثلا ، أو أنها الركعة الثانية فقد بطلت صلاته .
- وإذا ترجح في ذهنه أحد الاحتمالين ، كأن ترجح في ذهنه أنها الركعة الأولى ؟
- إذا ترجح في ذهنه عدد معين للركعات عمل وفق ما يقتضيه ذلك الاحتمال الراجح ، فإن ترجح في سؤالك سؤال احتمال أنها الركعة الأولى فإذن يأتي بالركعة الثانية ويتم صلاته فهي صحيحة .
وكذلك الحال في صلاة المغرب . وفي الركعتين الأولى والثانية من كل صلاة رباعية .
< / السؤال = 3590 > < / السؤال = 3575 > < السؤال = 3576 > - عرفت الآن حكم الشاك في صلاتي الصبح والمغرب ، وفي الركعتين الأولى والثانية من صلوات الظهر والعصر والعشاء ، ولكن ما هو حكم الشاك في الركعتين الأخيرتين الثالثة أو الرابعة من الصلوات الرباعية ؟
- إذا ترجح في ذهنه عدد معين للركعات . عمل بمقتضى ظنه

165

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست