responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 158


< فهرس الموضوعات > ما يصح السجود عليه وما لا يصح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا لم نتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه < / فهرس الموضوعات > < / السؤال = 2886 > < / السؤال = 2884 > < السؤال = 2429 > < السؤال = 2430 > < السؤال = 2449 > ويشترط فيما تسجد عليه وتضع عليه جبهتك أن يكون من الأرض ، أو من نباتها غير المأكول ، ولا الملبوس .
- مثل لي لما لا يجوز السجود عليه لأنه مأكول أو ملبوس ؟
- البقول والفواكه لا يجوز السجود عليها لأنها مأكولة ، والقطن والكتان لا يجوز السجود عليهما لأنهما ملبوسان .
< / السؤال = 2449 > < / السؤال = 2430 > < / السؤال = 2429 > < السؤال = 2429 > < السؤال = 2430 > < السؤال = 2432 > < السؤال = 2452 > < السؤال = 2457 > - على أي شئ أسجد مثلا ؟
- أسجد على التراب أو الرمل أو الحصى أو الصخر أو الخشب أو ما لا يؤكل من أوراق الشجر . . اسجد على الورق المستعمل للكتابة إذا كان مصنوعا من الخشب أو القطن أو الكتان ، أسجد على التبن ، وغير ما ذكرت كثير .
ولا تسجد على الحنطة والشعير والقطن والصوف والقير والزجاج والبلور . . . وأفضل ما تسجد عليه التراب وأفضله ( التربة الحسينية ) على مشرفها الصلاة والسلام .
< / السؤال = 2457 > < / السؤال = 2452 > < / السؤال = 2432 > < / السؤال = 2430 > < / السؤال = 2429 > < السؤال = 2454 > - وإن لم أتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لعدم توفره مثلا أو لخوفي من السجود عليه كحالات التقية ؟
- إن لم يتوفر لك ما يصح السجود عليه فاسجد على القير أو الزفت فإن لم يحصلا فعلى ما شئت . . . على ثوبك أو على كفك . وإن كنت في حال تقية فاسجد على ما تقتضيه التقية .
< / السؤال = 2454 > < السؤال = 2886 > < السؤال = 2893 > < السؤال = 2896 > قال ذلك أبي وأضاف :
ولا تنس أن يكون موضع سجودك بمستوى موضع ركبتيك وابهاميك فلا يزيد ارتفاع أحدهما عن الآخر أربع أصابع مضمومة

158

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست