responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 150


< فهرس الموضوعات > جواز لبس الذهب للنساء في الصلاة وغيرها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يجب ستره للرجال والنساء في الصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أجزاء الصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأذان والإقامة من المستحبات المؤكدة < / فهرس الموضوعات > - يجوز لهن لبس الذهب دائما وتصح صلاتهن به .
< / السؤال = 2321 > < / السؤال = 2320 > < / السؤال = 2318 > < / السؤال = 2315 > < السؤال = 2265 > < السؤال = 2268 > < السؤال = 2272 > بقيت في لباس المصلي ملاحظة ذات أهمية وهي أنه يجب الذي لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب ، وعدا الكفين إلي الزند والقدمين إلى أول جزء من الساق .
ويجب على المرأة ستر جميع جسدها في الصلاة بما في ذلك الشعر حتى لو كانت وحدها ولا يراها أحد عدا الوجه بالمقدار الذي لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب . واليدين إلى الزند والرجلين إلى أول جزء من الساق .
< / السؤال = 2272 > < / السؤال = 2268 > < / السؤال = 2265 > < السؤال = 2575 > < السؤال = 2636 > < السؤال = 2841 > < السؤال = 2975 > < السؤال = 2986 > - هذه هي مقدمات الصلاة . - قال أبي - أما الصلاة نفسها فهي عمل مركب من عدة أجزاء وواجبات ، وهي : النية ، وتكبيرة الاحرام ، والقيام ، والقراءة ، والذكر ، والركوع ، والسجود ، والتشهد ، والتسليم ، مراعيا فيها المولاة والترتيب كما ستعرف .
- ولماذا لم تبدأ بالأذان والإقامة ؟
قبل أن أجيبك على هذا السؤال أحب أن أنبهك إلى بعض هذه الأجزاء تسمى بالأركان وهي : النية ، وتكبيرة الاحرام ، والقيام ، والركوع ، والسجود .
وقد اختصت عن بقية الأجزاء الواجبة بخاصية بطلان الصلاة بنقيصتها عمدا وسهوا فاقتضت هذه التسمية وهذا الامتياز .
< / السؤال = 2986 > < / السؤال = 2975 > < / السؤال = 2841 > < / السؤال = 2636 > < / السؤال = 2575 > < السؤال = 2521 > < السؤال = 2526 > وأعود الآن إلى جواب سؤالك :
الأذان والإقامة في الصلوات اليومية الواجبة من المستحبات

150

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست