responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 108


< / السؤال = 1521 > < السؤال = 12429 > < السؤال = 12430 > < السؤال = 12433 > - إذا توفي الزوج وجب على زوجته العدة مهما كان عمر الزوجة ، بما في ذلك غير المدخول بها وتعتد الزوجة غير الحامل أربعة أشهر وعشر أيام ويلزمها إن كانت بالغة عاقلة أن تترك في مدة العدة الزينة في الجسد والملابس حيث يحرم عليها لبس الملابس التي تعتبر ملابس زينة كالملابس الحمراء مثلا وغيرها ، كما يحرم عليها لبس الحلي والاكتحال واستعمال الطيب والخضاب والحمرة بينما يحق للمعتدة تنظيف الجسد والملابس وتقليم الأظافر والاستحمام والخروج من البيت وخاصة لأداء حق أو قضاء حاجة أو فعل طاعة أو ضرورة .
- والزوجة الحامل ؟
- أما الزوجة الحامل إذا توفي عنها زوجها فحكمها أن تبقى معتدة حتى تضع حملها وتلد ، ثم تنظر فإن كان قد مضى على وفاة زوجها عندما ولدت أربعة أشهر وعشرة أيام فقد انتهت عدتها وإن لم تكن قد مضت هذه المدة تستمر في عدتها حتى تبلغ هذه المدة .

108

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست