responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 84


- وما حكمها ؟
- أن تعتبر مدة عادتها نفاسا ، خمسة أيام في مثالنا السابق .
- والأيام الباقية ؟
- تعتبرها استحاضة .
< / السؤال = 1483 > < السؤال = 1483 > الثالث : من يتجاوز نزف دمها عشرة أيام ، وليس لها عادة عددية في الحيض محددة .
- وما حكمها ؟
- حكمها أن تعتبر مدة نفاسها عشرة أيام .
- إذا كانت النفساء ذات عادة في الحيض محددة ، وتجاوز نزف دمها عدد أيام عادتها . وهي لا تدري هل سينقطع نزف الدم قبل عشرة أيام ، أو سيستمر إلى ما بعد العشرة ؟
- يمكنها أن تترك العبادة إلى تمام عشرة أيام ، فإن انقطع نزف الدم اعتبرت المدة كلها نفاسا ، وإن تجاوز الدم اليوم العاشر تغتسل وتعمل عمل المستحاضة .
- وتلك المدة الفاصلة بين نهاية عادتها وتمام العشرة ، تلك التي تركت فيها العبادة ؟
- تعتبرها استحاضة ، وتقضي ما فاتها فيها من عبادة .
- إذا انقطع نزف الدم في اليوم الأول ثم عاد لينقطع مرة أخرى في اليوم العاشر مثلا أو في أي يوم كان قبله . . ؟
- كان النزف الأول والنزف الثاني كلاهما نفاسا .

84

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست