- وما حكمها ؟ - أن تعتبر مدة عادتها نفاسا ، خمسة أيام في مثالنا السابق . - والأيام الباقية ؟ - تعتبرها استحاضة . < / السؤال = 1483 > < السؤال = 1483 > الثالث : من يتجاوز نزف دمها عشرة أيام ، وليس لها عادة عددية في الحيض محددة . - وما حكمها ؟ - حكمها أن تعتبر مدة نفاسها عشرة أيام . - إذا كانت النفساء ذات عادة في الحيض محددة ، وتجاوز نزف دمها عدد أيام عادتها . وهي لا تدري هل سينقطع نزف الدم قبل عشرة أيام ، أو سيستمر إلى ما بعد العشرة ؟ - يمكنها أن تترك العبادة إلى تمام عشرة أيام ، فإن انقطع نزف الدم اعتبرت المدة كلها نفاسا ، وإن تجاوز الدم اليوم العاشر تغتسل وتعمل عمل المستحاضة . - وتلك المدة الفاصلة بين نهاية عادتها وتمام العشرة ، تلك التي تركت فيها العبادة ؟ - تعتبرها استحاضة ، وتقضي ما فاتها فيها من عبادة . - إذا انقطع نزف الدم في اليوم الأول ثم عاد لينقطع مرة أخرى في اليوم العاشر مثلا أو في أي يوم كان قبله . . ؟ - كان النزف الأول والنزف الثاني كلاهما نفاسا .