responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 365


في مطلق الأحوال .
- لا ، إنما يجبان مع توفر الشروط التالية : - 1 - أن يكون الشخص الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر عارفا بالمعروف والمنكر حتى ولو كانت معرفته غير شاملة ولا مفصلة ، يكفي أن يعرف أن هذا العمل معروف ليأمر به أو أن هذا منكر محرم لينهى عنه .
2 - أن يحتمل ائتمار المأمور بالمعروف بأمره ، وانتهاء المنهي عنه المنكر بنهيه ، بأن لا يعلم منه أنه لا يبالي ولا يهتم ولا يكترث بأمره ونهيه .
- وإذا علم بأن الفاعل سوف يفعل المنكر ، أو يترك المعروف ، ولا يهتم بأمره ولا نهيه ؟
- حينئذ يسقط عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ببعض مراحلهما [ ويجب ببعض مراحلهما الأخرى وهي مرحلة اظهار الكراهة فعلا أو قولا من تركه للمعروف وارتكابه للمنكر ] .
3 - أن يكون تارك المعروف ، أو فاعل المنكر ، مصرا على ترك المعروف أو فعل المنكر ، بمعنى أنه بصدد الاستمرار على فعل المنكر ، أما إذا احتمل أنه منصرف عن الاستمرار على المنكر لم يجب أمره ونهيه .
- أحب أن أتأكد فأسأل : وإذا لم يكن مصرا على فعله للمنكر أو تركه للمعروف ؟

365

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست