responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 345


< / السؤال = 12944 > < / السؤال = 12695 > < / السؤال = 12627 > < السؤال = 12601 > < السؤال = 12613 > < السؤال = 12728 > < السؤال = 12765 > - سأسألك إذن أولا عن إرث الطبقة الأولى ، ثم أنتقل إلى الثانية ، فالثالثة .
- سل كما تشاء .
- إذا لم يكن للمتوفى قريب من الطبقة الأولى إلا أولاده فقط ؟
- ورثوا ماله كله .
- فإن كان ابنا واحدا أو بنتا واحدة ؟
- ورث المال كله .
< / السؤال = 12765 > < / السؤال = 12728 > < / السؤال = 12613 > < / السؤال = 12601 > < السؤال = 12614 > < السؤال = 12730 > < السؤال = 12766 > - وإن كانوا كلهم ذكورا فقط أو إناثا فقط .
- تقاسموا المال بينهم بالسوية .
- أما إذا كانوا ذكورا وإناثا معا .
- ف‌ ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) .
< / السؤال = 12766 > < / السؤال = 12730 > < / السؤال = 12614 > < السؤال = 12758 > - هل يطلق لفظ الولد على الذكر والأنثى معا ، أو على الذكر وحده كما الشائع عندنا ؟
يطلق عليهما قال تعالى في كتابه الكريم ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) .
< / السؤال = 12758 > < السؤال = 12614 > - لو فرضنا أن رجلا مات وله ابن وبنت ، فكيف يقسم بينهم الإرث ؟
- يقسم مال الميت ثلاثة أسهم ، للابن منه سهمان ، وللبنت سهم واحد .
< / السؤال = 12614 > < السؤال = 12612 > < السؤال = 12759 > - إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى غير أبويه ، وكان

345

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست