responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 310


< / السؤال = 8129 > < / السؤال = 8121 > < / السؤال = 8091 > < / السؤال = 8088 > < / السؤال = 8080 > < السؤال = 8080 > < السؤال = 8100 > < السؤال = 8101 > < السؤال = 8102 > < السؤال = 8103 > < السؤال = 8105 > < السؤال = 8106 > < السؤال = 8107 > < السؤال = 8108 > < السؤال = 8109 > < السؤال = 8110 > < السؤال = 8111 > ج - بلوغ الرضاع حدا " ينبت لحم الرضيع ويشد عظمه " - ومع الشك في حصول هذا الأثر يكتفي ( برضاع يوم وليلة ) أو ( بخمس عشرة رضعة ) وأما مع القطع بعدم حصول الأثر ( انبات اللحم وشد العظم ) عند هذين التقديرين الزماني والكمي فيراعى الاحتياط حينئذ .
ويلاحظ في التقدير الزماني - أي اليوم والليلة - أن يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة ، هو غذاؤه الوحيد طيلة تلك الفترة بحيث يرتضع منها متى احتاج . فلو منع في بعض المدة أو تناول طعاما آخر أو لبنا من مرضعة أخرى لم يؤثر [ ويعتبر أن يكون المرتضع في أول المدة جائعا ليرتضع كاملا ويكون في آخرها مرتويا ] .
ويعتبر في التقدير الكمي - خمس عشرة رضعة - توالي الرضعات ، بأن لا يفصل بينها رضاع من امرأة أخرى وأن تكون كل واحد منها رضعة كاملة بأن يكون الرضيع جائعا فيرتضع حتى يرتوي .
وهناك أحكام خاصة بالرضاع فصلتها كتب الفقه ، فراجعها إن شئت .
< / السؤال = 8111 > < / السؤال = 8110 > < / السؤال = 8109 > < / السؤال = 8108 > < / السؤال = 8107 > < / السؤال = 8106 > < / السؤال = 8105 > < / السؤال = 8103 > < / السؤال = 8102 > < / السؤال = 8101 > < / السؤال = 8100 > < / السؤال = 8080 > < السؤال = 7808 > < السؤال = 8333 > < السؤال = 8422 > < السؤال = 8428 > < السؤال = 8434 > - لو تزوج رجل وفق الضوابط المقررة في الشريعة الغراء ؟
- حلت له زوجته كما قلت لك ، ووجب عليها تبعا لذلك أن تمكن زوجها من نفسها متى شاء فلا يحق لها منعه من الاتصال الجنسي بها إلا لعذر شرعي ، كما يحرم على الزوجة الدائمة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها .

310

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست