4 - بنات أخيه وبناتهن . 5 - عماته وخالاته . 6 - أم زوجته وجداتها لأمها وأبيها ، وإن لم يدخل بها . 7 - بنت زوجته المدخول بها . 8 - زوجة أبيه وجده . 9 - زوجة ابنه وحفيده . 10 - أخت زوجته ما دام متزوجا أختها ، حيث لا يجوز الجمع بين الأختين . - ولو توفيت زوجته مثلا ، فهل يحق له أن يتزوج أختها ؟ - نعم يحق له ذلك . < / السؤال = 8075 > < / السؤال = 8072 > < / السؤال = 8071 > < / السؤال = 8070 > < / السؤال = 8069 > < / السؤال = 8068 > < / السؤال = 8067 > < / السؤال = 7907 > < / السؤال = 7878 > < / السؤال = 7877 > < / السؤال = 7876 > < السؤال = 8080 > < السؤال = 8088 > < السؤال = 8091 > < السؤال = 8121 > < السؤال = 8129 > 11 - أمه من الرضاعة وبنات مرضعته ولادة وغيرهن مما يحرمن عليه بالنسب حيث يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب . هذا ولا يجوز لأبي الرضيع أن يتزوج من بنات المرضعة النسبية [ ولا من بنات الرجل الذي شرب طفله من لبنه السببيات منهن والرضاعيات ] علما بأنه ليس كل ارضاع يؤدي إلى تحريم بل لا بد من توفر شروط عدة حتى يؤثر الرضاع أثره . من هذه الشروط : أ - أن يكون الارتضاع من الثدي مباشرة ، لا بالواسطة ، فلا أثر لحليب امرأة إذا شربه الطفل بالرضاعات الصناعية مثلا . ب - عدم تجاوز عمر الرضيع سنتين ، فلو رضع أو أكمل الرضاع بعد ذلك فلا أثر له .