responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 309


4 - بنات أخيه وبناتهن .
5 - عماته وخالاته .
6 - أم زوجته وجداتها لأمها وأبيها ، وإن لم يدخل بها .
7 - بنت زوجته المدخول بها .
8 - زوجة أبيه وجده .
9 - زوجة ابنه وحفيده .
10 - أخت زوجته ما دام متزوجا أختها ، حيث لا يجوز الجمع بين الأختين .
- ولو توفيت زوجته مثلا ، فهل يحق له أن يتزوج أختها ؟
- نعم يحق له ذلك .
< / السؤال = 8075 > < / السؤال = 8072 > < / السؤال = 8071 > < / السؤال = 8070 > < / السؤال = 8069 > < / السؤال = 8068 > < / السؤال = 8067 > < / السؤال = 7907 > < / السؤال = 7878 > < / السؤال = 7877 > < / السؤال = 7876 > < السؤال = 8080 > < السؤال = 8088 > < السؤال = 8091 > < السؤال = 8121 > < السؤال = 8129 > 11 - أمه من الرضاعة وبنات مرضعته ولادة وغيرهن مما يحرمن عليه بالنسب حيث يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب .
هذا ولا يجوز لأبي الرضيع أن يتزوج من بنات المرضعة النسبية [ ولا من بنات الرجل الذي شرب طفله من لبنه السببيات منهن والرضاعيات ] علما بأنه ليس كل ارضاع يؤدي إلى تحريم بل لا بد من توفر شروط عدة حتى يؤثر الرضاع أثره . من هذه الشروط :
أ - أن يكون الارتضاع من الثدي مباشرة ، لا بالواسطة ، فلا أثر لحليب امرأة إذا شربه الطفل بالرضاعات الصناعية مثلا .
ب - عدم تجاوز عمر الرضيع سنتين ، فلو رضع أو أكمل الرضاع بعد ذلك فلا أثر له .

309

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست