responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 287


3 - أن يسمي عند استعمال سلاحه في الاصطياد ، أو قبل إصابة التسمية أن يقول : ( الله أكبر ) أو ( بسم الله ) أو ( الحمد لله ) .
4 - أن يدرك صيده ميتا بسبب السلاح أو يدركه حيا ولكن لا يسع الوقت لتذكيته ، فلو أدرك صيده حيا وكان الوقت يسع لذبحه ولم يذبحه حتى مات لم يحل أكله .
5 - في صيد البندقية يجب أن تكون الطلقة على وجه تنفذ في جسد الحيوان ، وتخرقه بحيث يكون سبب قبله اختراقها ونفوذها في جسده .
< / السؤال = 11422 > < / السؤال = 11419 > < / السؤال = 11416 > < / السؤال = 11415 > < / السؤال = 11414 > < / السؤال = 11412 > < / السؤال = 11400 > < / السؤال = 11399 > < السؤال = 11367 > < السؤال = 11371 > < السؤال = 11374 > < السؤال = 11377 > < السؤال = 11378 > < السؤال = 11380 > < السؤال = 11381 > < السؤال = 11382 > < السؤال = 11383 > < السؤال = 11385 > < السؤال = 11422 > - وإذا اصطيد الحيوان الوحشي المحلل أكله كالغزال أو الطير مثلا بكلب الصيد لا بالسلاح ؟
- يحل أكله ويطهر بعد اصطياده إذا توفرت الشروط التالية :
1 - أن يكون الكلب معلما للاصطياد بحيث يسترسل إذا أرسله صاحبه وينزجر إذا زجره .
2 - أن يكون صيده بارسال صاحبه له للاصطياد ، فلا يكفي استرساله بنفسه من دون ارسال .
3 - أن يكون مرسله للاصطياد مسلما كما مر في شروط الذبح .
4 - أن يسمي مرسله عند ارساله ، ويكفي مثل ( الله أكبر ) أو ( الحمد لله ) أو ( بسم الله ) .
5 - أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره ، لا مثل

287

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست