2 - المثلي : وهو الذي يكثر ما يماثله تماما في الخصوصيات والمشخصات كالحنطة والشعير فيلزم الغاصب رد مثله ، شريطة أن يتحد المثل المدفوع مع التالف في جميع الخصوصيات النوعية والصنفية فلا يجزي الردئ من الحنطة - مثلا - عن النوعية الجيدة منها . < / السؤال = 11056 > < / السؤال = 11047 > < السؤال = 11067 > < السؤال = 11087 > - وإذا أخذت غصبا سلعة من غاصبها الأول ، ثم تلفت السلعة ؟ - يحق لصاحبها مطالبة أي من الغاصبين شاء ببدلها من المثل أو القيمة سواء غاصبها الأول أو غاصبها الثاني ، لكن لو رجع المالك على الغاصب الأول كان له أن يطالب الثاني بما غرمه للمالك دون العكس . - إذا علم المالك بوجود ماله المغصوب عند الغاصب ؟ - يحق له انتزاعه من يد غاصبه ولو بالقوة . قال ذلك أبي وأضاف : وإذا وقع في يده مال للغاصب جاز له أخذه بدل المال المغصوب لو كان مساويا له في القيمة . - وإذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من المال المغصوب ؟ - يجوز لصاحب المال المغصوب أخذ حصة منه مساوية لقيمة ماله المغصوب يستوفي بها حقه . < / السؤال = 11087 > < / السؤال = 11067 > < السؤال = 10987 > < السؤال = 11000 > - قبل أن تختم حوارية اليوم أحب أن أسألك سؤالا