responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 255


< / السؤال = 9200 > < / السؤال = 9199 > < السؤال = 9226 > < السؤال = 9227 > < السؤال = 9252 > - يتفق البائع والمشتري أحيانا على بيع مائة كيلو من الحنطة بمائة وعشرين كيلو منها .
- هذا من الربا وهو محرم .
- ويتفقان أحيانا أخرى على مائة كيلو من الحنطة بمائة كيلو من الحنطة زائدا خمسين دينارا ؟
- هذا البيع من الربا كذلك وهو - كما عرفت - حرام ، إلا أن يضم إلى الناقص شيئا متمولا ويقصد كون الحنطة في أحد الطرفين بإزاء المنديل في الطرف الآخر ، والخمسين دينارا في ذاك الطرف بإزاء الحنطة في الطرف الأول فإنه حينئذ يصح البيع مطلقا ولا يستلزم الربا المحرم .
< / السؤال = 9252 > < / السؤال = 9227 > < / السؤال = 9226 > < السؤال = 9231 > < السؤال = 9233 > - وكيف أعرف أن هذه المعاملة من الربا فأجتنبها ؟
- يشترط في تحقق الربا بالمعاملة النقدية شيئان :
1 - أن يكون كل من العوضين مما يكال أو يوزن كالحنطة أو الشعير أو الرز أو العدس أو الماش أو الفاكهة أو الذهب أو الفضة وكل ما يوزن أو يكال .
2 - أن يكونا من جنس واحد .
- وإذا كانت المعاملة نقدية أي البيع بالأجل فهل يشترط في تحقق الربا فيها نفس الأمرين المتقدمين ؟
- [ كلا بل يتحقق الربا فيها مع فقدهما أيضا في موردين :
أ - أن يكون كل من العوضين من الموزون أو المكيل مع

255

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست