- أحيانا يجبر إنسان ما على تغير محل إقامته ظلما فيضطر إلى أن يبيع بعض أملاكه أو حاجياته ؟ - هذا البيع صحيح . < / السؤال = 8938 > < / السؤال = 8931 > < / السؤال = 8930 > < / السؤال = 8929 > < / السؤال = 8927 > < السؤال = 8939 > - قلت لي : يشترط فيمن يبيع أن يكون مالكا أو وكيلا أو وليا أو مأذونا فلو باع غير هؤلاء كالصديق أو الجار أو القريب أو ما شاكل ذلك ؟ - لا يصح البيع إلا إذا أقره المالك أو الوكيل أو الولي أو المأذون بالبيع ، وإلا فالبيع باطل . - ولو تم بيع المال المغصوب ثم رضي المالك بعد ذلك ببيع ماله ؟ - صح البيع . < / السؤال = 8939 > < السؤال = 8927 > < السؤال = 8965 > < السؤال = 8967 > - قلت لي : يشترط فيمن يبيع ويشتري أن يكون بالغا سن التكليف فكيف بمال الصبي غير البالغ إذا أراد الصبي بيعه ؟ - يصح بيعه في الأشياء اليسيرة من ماله التي جرت العادة بتصدي الصبي المميز لمعاملتها وأما غيرها فلا يصح له بيعه . منفردا أو مستقلا في المعاملة . - ومن يحق له بيع أموال الصبي ؟ - ذلك هو الولي وهو الأب والجد للأب والوصي لأحدهما . والحاكم الشرعي مع فقد من سبق فيجوز للأب - مثلا - بيع مال الصبي مع عدم المفسدة فيه كما لا يجوز للحاكم بيع ماله - مع فقد