responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : الفتاوى الميسرة ( عدد الصفحات : 439)


- أحيانا يجبر إنسان ما على تغير محل إقامته ظلما فيضطر إلى أن يبيع بعض أملاكه أو حاجياته ؟
- هذا البيع صحيح .
< / السؤال = 8938 > < / السؤال = 8931 > < / السؤال = 8930 > < / السؤال = 8929 > < / السؤال = 8927 > < السؤال = 8939 > - قلت لي : يشترط فيمن يبيع أن يكون مالكا أو وكيلا أو وليا أو مأذونا فلو باع غير هؤلاء كالصديق أو الجار أو القريب أو ما شاكل ذلك ؟
- لا يصح البيع إلا إذا أقره المالك أو الوكيل أو الولي أو المأذون بالبيع ، وإلا فالبيع باطل .
- ولو تم بيع المال المغصوب ثم رضي المالك بعد ذلك ببيع ماله ؟
- صح البيع .
< / السؤال = 8939 > < السؤال = 8927 > < السؤال = 8965 > < السؤال = 8967 > - قلت لي : يشترط فيمن يبيع ويشتري أن يكون بالغا سن التكليف فكيف بمال الصبي غير البالغ إذا أراد الصبي بيعه ؟
- يصح بيعه في الأشياء اليسيرة من ماله التي جرت العادة بتصدي الصبي المميز لمعاملتها وأما غيرها فلا يصح له بيعه . منفردا أو مستقلا في المعاملة .
- ومن يحق له بيع أموال الصبي ؟
- ذلك هو الولي وهو الأب والجد للأب والوصي لأحدهما .
والحاكم الشرعي مع فقد من سبق فيجوز للأب - مثلا - بيع مال الصبي مع عدم المفسدة فيه كما لا يجوز للحاكم بيع ماله - مع فقد

251

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست