responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 246


وبيع الذهب بالذهب أو الفضة من غير زيادة مكروه وأما مع الزيادة فحرام .
والاقتراض من مستحدث النعمة مكروه .
كما يكره للانسان أن يمتهن الجزارة ( ذبح الحيوان ) والحجامة أو يحترف بيع الأكفان وهناك غيرها .
< / السؤال = 8876 > < السؤال = 8880 > قال ذلك أبي وأضاف : ثم إن بعضا من أساليب وطرائق التعامل في الأنشطة التجارية مكروه للمشرع الإسلامي .
- مثلا ؟
- يكره كتمان العيب إذا لم يؤد إلى غش مثلا . أما إذا أدى إلى غش فهو حرام .
ويكره الحلف في المعاملة إذا كان صادقا ، أما الحلف الكاذب فهو حرام .
ويكره زيادة الربح على المؤمن إذا زاد ذلك الربح على مقدار الحاجة إليه .
ويكره طلب تنقيص السعر بعد البيع .
ويكره البيع في المكان المظلم الذي لا يظهر فيه عيب السلعة .
ويكره مدح البائع سلعته وذم المشتري لها .
وغيرها .
< / السؤال = 8880 > < السؤال = 8879 > < السؤال = 9358 > < السؤال = 10561 > - هذه كلها مكروهات فهل هناك مستحبات ؟

246

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست