responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 239


حتى تسجل في دائرة الطابو باسمه ؟
- يجب عليه تخميسها الآن إن انطبقت عليه شروط الخمس مارة الذكر .
< / السؤال = 5213 > < السؤال = 5274 > - المكافأة التقاعدية التي تدفعها الدولة إلى الموظف المتقاعد أيجب عليه إخراج خمسها عند قبضها مباشرة أم حتى يحل رأس سنته ؟
- يخمس الفائض منها عند حلول رأس سنته .
< / السؤال = 5274 > < السؤال = 5333 > < السؤال = 5335 > < السؤال = 5340 > - وإذا أخرجت الخمس فلمن أدفعه ؟
- الخمس نصفان نصف للإمام المنتظر ( عجل الله فرجه الشريف ) . يصرف في الأمور التي يضمن أو يحرز رضا الإمام في صرفها فيها وبإجازة من المرجع [ الأعلم المطلع والمحيط بالجهات العامة ] أو يدفع إليه ، ونصف للفقراء وأبناء السبيل من الهاشميين المؤمنين وكذلك أيتام الفقراء المؤمنين منهم العاملين بفرائض دينهم القويم .
ويقصد بالهاشميين الذين ينتسبون من جهة الأب إلى هاشم جد النبي الكريم محمد صلى الله عليه والسلام .
< / السؤال = 5340 > < / السؤال = 5335 > < / السؤال = 5333 > < السؤال = 5333 > < السؤال = 5338 > هذا [ ولا يجوز اعطاء الخمس لمن تجب نفقته على صاحب المال كالأب والأم والزوجة والولد ] ، كما لا يجوز دفعه إلى من يصرفه في الحرام ، [ بل يعتبر أن لا يكون في الدفع إليه إعانة على الإثم وإن لم يكن يصرفه في الحرام ، كما لا يجوز اعطاؤه لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق ]

239

نام کتاب : الفتاوى الميسرة نویسنده : السيد عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست